للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الدُّسوقيُّ : قَولُه: (أو نُقلَت لدُونِهم في الاحتِياجِ لم يُجزِه) اعتَرضَه الموَّاقُ بأنَّ المَذهبَ الإِجزاءُ، نقَلَه عن ابنِ رُشدٍ و «الكافي» وهو ظاهِرٌ؛ لأنَّها لم تَخرُجْ عن مَصارفِها (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : فإنْ نقَلَها رَبُّ المالِ ففيه رِوايتانِ:

أحَدُهما: لا يُجزِئُه؛ لأنَّه حَقٌّ واجِبٌ لأَصنافِ بَلدٍ فلم يُجزِئْ إِعطاؤُه لغَيرِهم كالوَصيَّةِ لأَصنافِ بَلدٍ.

والأُخرى: يُجزِئُه؛ لأنَّهم من أهلِ الصَّدقاتِ (٢).

وقالَ المَرداويُّ : فإنْ فعَل فهل تُجزِئُه على رِوايتَينِ ذكَرَهما أبو الخَطابِ ومن بعدَه، يَعني إذا قُلنا: يَحرمُ نَقلُها.

إحداهُما: تُجزِئُه، وهي المَذهَبُ. قالَ القاضِي: ظاهِرُ كَلامِ أحمدَ يَقتَضي ذلك ولم أَجدْ عنه نَصًّا في هذه المَسألةِ.

الرِّوايةُ الثانيةُ: لا تُجزِئُه اختارَه الخِرقِيُّ وابنُ حامِدٍ والقاضِي (٣).

القَولُ الثاني: نَقلُ زَكاةِ الفِطرِ من بَلدِ الوُجوبِ إلى بَلدٍ آخَرَ مع وُجودٍ


(١) «حاشية الدسوقي» (١/ ٥٠١).
(٢) «الكافي» (١/ ٣٣٠).
(٣) «الإنصاف» (٣/ ٢٠١، ٢٠٢)، وانظر: «الفروع» (٢/ ٤٢٥)، و «الكافي» لابن قدامة (١/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>