للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القَولُ الأولُ: إِخراجُ زَكاةِ الفِطرِ هو مَكانُ المُؤدِّي، وهو الصَّحيحُ عندَ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والحَنابِلةِ وهو قَولٌ للشافِعيةِ (١).

قالَ الإمامُ الزَّيلَعيُّ : وفي صَدقةِ الفِطرِ يُعتبَرُ مَكانُه لا مَكانُ أَولادِه الصِّغارِ وعَبيدِه في الصَّحيحِ (٢).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : ويُستحَبُّ للمُسافِرِ إِخراجُها في المَكانِ الذي هو فيه عن نَفسِه، وعن عيالِه، فإنْ أخرَجَها أهلُه عنه أجزَأَه (٣).

قالَ الإمامُ البُهوتيُّ : ومن وجَبَت عليه فِطرةُ غيرِه كزَوجةٍ وعَبدٍ وقَريبٍ، أخرَجَها في مَكانِ نَفسِه (٤).

وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ : ولو كانَ عَبدُه ببَلدٍ آخَرَ فالأصَحُّ أنَّ الاعتِبارَ بقُوتِ بَلدِ العَبدِ بِناءً على أنَّها وجَبَت على المُتحمِّلِ عنه ابتِداءً، وهو الأصَحُّ، والثاني: أنَّ العِبرةَ بَلدُ السَّيدِ بِناءً على أنَّها تَجبُ ابتِداءً على المُتحمِّلِ وهو مَرجوحٌ (٥).


(١) «المبسوط» (٣/ ١٠٦)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٥)، و «الكافي» (١/ ١١٣)، و «تبيين الحقائق» (١/ ٣٠٥)، و «مغني المحتاج» (١/ ٧٠٤)، و «كشاف القناع» (٢/ ٢٥٢)، و «البحر الرائق» (٢/ ٢٦٩).
(٢) «تبيين الحقائق» (١/ ٣٠٥).
(٣) «الكافي في فقه أهل المدينة» (١/ ١١٣).
(٤) «كشاف القناع» (٢/ ٢٥٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٤٤٢).
(٥) «مغني المحتاج» (١/ ٤٠٧)، و «نهاية المحتاج» (٣/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>