للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَجوزُ إِخراجُها في يومِ العيدِ كلِّه. وأنَّه لا يَجوزُ تَأخيرُها عن يومِ العيدِ وأنَّه لو أخَّرَها عَصى ولزِمَه قَضاؤُها وسَمَّوا إِخراجَها بعدَ يومِ العيدِ قَضاءً (١).

واستدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ وهُم الجُمهورُ لمَذهبِهم -وهو جَوازُ تَأخيرِ إِخراجِ زَكاةِ الفِطرِ عن صَلاةِ العيدِ، وإِخراجِها يومَ العيدِ، وحُرمةِ تَأخيرِها عنه- بالسُّنةِ:

فعَن ابنِ عُمرَ : «أنَّ النَّبيَّ أمَرَ بزَكاةِ الفِطرِ، أنْ تُؤدَّى قبلَ خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ» (٢).

وعن عبدِ اللهِ بنِ عَباسٍ ، قالَ: «فرَضَ رَسولُ اللهِ زَكاةَ الفِطرِ طُهرةً للصَّائمِ مِنْ اللَّغوِ والرَّفثِ، وطُعمةً للمَساكينِ، مَنْ أدَّاها قبلَ الصَّلاةِ، فهي زَكاةٌ مَقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعدَ الصَّلاةِ فهي صَدقةٌ مِنْ الصَّدقاتِ» (٣).

وقَولُ النَّبيِّ : «أَغْنوهم عَنْ الطَّلبِ فِي هذا اليَومِ» (٤).

فهذه الأَحاديثُ تدلُّ على جَوازِ إِخراجِ زَكاةِ الفِطرِ يومَ العيدِ بعدَ الصَّلاةِ مع الكَراهةِ، وتَحريمِ تَأخيرِ إِخراجِها عن يومِ العيدِ.

أمَّا الجَوازُ فلقَولِ النَّبيِّ : «أَغْنوهُم عَنْ الطَّلبِ فِي هذا اليَومِ»، وهوعامٌّ في جَميعِه فجازَ بعدَ الصَّلاةِ كما قبلَها؛ ولأنَّ الإِغناءَ حصَلَ بها فيه إلا أنَّه ترَكَ الأَفضلَ.


(١) «المجموع» (٦/ ١٠٥، ١٠٦).
(٢) رواه البخاري (١٤٣٨)، ومسلم (٩٨٦).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقدَّم.
(٤) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>