للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ ابنُ القَيمِ : ومُقتَضى هذَينِ الحَديثَينِ أنَّه لا يَجوزُ تَأخيرُها عن صَلاةِ العيدِ وأنَّها تَفوتُ بالفَراغِ من الصَّلاةِ، وهذا هو الصَّوابُ، فإنَّه لا مُعارِضَ لِهذَينِ الحَديثَينِ، ولا ناسِخَ ولا إِجماعَ يَدفعُ القَولَ بهما، وكانَ شَيخُنا يُقوِّي ذلك ويَنصُّ عليه (١).

وقالَ الإمامُ الشَّوكانيُّ : قَولُه: «فهي صَدقةٌ مِنْ الصَّدقاتِ» يَعني التي يَتصدَّقُ بها في سائِرِ الأَوقاتِ، وأمرُ القَبولِ فيها مَوقوفٌ على مَشيئةِ اللهِ تَعالى.

والظاهِرُ أنَّ مَنْ أخرَجَ الفِطرةَ بعدَ صَلاةِ العيدِ كانَ كمَن لم يُخرجْها باعتِبارِ اشتِراكِهما في تَركِ هذه الصَّدقةِ الواجِبةِ (٢).

القَولُ الثاني: أنَّه يَجوزُ تَأخيرُ إِخراجِ زَكاةِ الفِطرِ عن صَلاةِ العيدِ، وإِخراجُها في يومِ العيدِ، ويَحرمُ تَأخيرُها بعدَه، وهو قَولُ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ في المَذهبِ وابنِ الهُمامِ من الحَنفيةِ (٣).


(١) «زاد المعاد» (٢/ ٢١، ٢٢).
(٢) «نيل الأوطار» (٤/ ٢٥٦).
(٣) «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» (٢/ ٣٥٩)، و «الذخيرة» (٣/ ١٥٨)، و «بلغة السالك» (١/ ٣٤٩)، و «شرح الزرقاني على الموطأ مالك» (٢/ ٢٠٢)، و «المجموع» (٦/ ١٠٥، ١٠٦)، و «المغني» (٤/ ٤٦)، و «شرح الزركشي» (١/ ٤٠٥)، و «المبدع» (٢/ ٣٦٤)، و «مطالب أولي النهى» (٢/ ١١٠)، و «نيل الأوطار» (٢/ ٢٥٦)، و «الإنصاف» (٣/ ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>