للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أي: يومِ العيدِ)؛ ولأنَّ الفِطرَ كانَ يُوجَدُ كلَّ لَيلةٍ من رَمضانَ، ولا يَتعلَّقُ الوُجوبُ به، فدَلَّ على أنَّ المُرادَ به ما يُضادُّ الصَّومَ.

وعَن أَبي عُبيدٍ، مَولَى ابنِ أَزهَرَ، قالَ: شهِدْتُ العِيدَ معَ عُمرَ بنِ الخَطابِ ، فقالَ: «هذانِ يَومانِ نَهى رَسولُ اللهِ عَنْ صِيامِهما: يومُ فِطرِكم مِنْ صِيامِكم، واليومُ الآخَرُ تَأكلُونَ فيه مِنْ نُسكِكم».

ووَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ هو أنَّ النَّبيَّ أرشَدَ إلى أنَّ الفِطرَ من الصَّومِ يَكونُ يومَ الفِطرِ، وزَكاةَ الفِطرِ تَجبُ بالفِطرِ من رَمضانَ، فدَلَّ هذا على أنَّ وقتَ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ هو طُلوعُ الفَجرِ من يومِ الفِطرِ (العيدِ) وبه يَتحقَّقُ الفِطرُ من الصَّومِ.

وقَولُ النَّبيِّ : «أَغْنوهم عَنْ الطَّلبِ فِي هذا اليومِ».

وَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ هو أنَّه اشتَملَ على الأمرِ بإِغناءِ المَساكينِ عن الطَّلبِ في يومِ العيدِ، فدَلَّ ذلك على تَعلُّقِ الوُجوبِ به، وأوَّلُه طُلوعُ الفَجرِ، إذًا فالحَديثُ يَدلُّ على أنَّ وقتَ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ هو طُلوعُ الفَجرِ من يومِ الفِطرِ.

وقياسُ زَكاةِ الفِطرِ على الأُضحيَّةِ بجامِعِ أنَّ كلًّا منهما قُربةٌ مُتعلِّقةٌ بيومِ العيدِ، ووَقتُ الأُضحيَّةِ مُتعلِّقٌ بنَهارِ يومِ العيدِ دونَ لَيلِه، فوجَبَ أنْ تَكونَ زَكاةُ الفِطرِ مُتعلِّقةً بنَهارِ يومِ العيدِ دونَ لَيلِه، وهو يَومُ الفِطرِ، فلا يَتقدَّمُ وَقتُها على يومِه.

<<  <  ج: ص:  >  >>