اللَّهُ إليه مَلكًا … ، وفيه: ثُم يَنفُخُ فيه الرُّوحَ» (١)، ثم قالَ: هو قبلَ ما ذكَرْنا مَواتٌ، فلا حُكمَ على ميِّتٍ، وأمَّا إذا كانَ حَيًّا فكلُّ حُكمٍ وجَبَ على الصَّغيرِ هو واجِبٌ عليه، ثم ذكَرَ من رِوايةِ بَكرِ بنِ عبدِ اللهِ المُزنِيِّ وقَتادةَ أنَّ عُثمانَ ﵁«كانَ يُعطِي صَدقةَ الفِطرِ عن الصَّغيرِ والكَبيرِ حتى عن الحَملِ في بَطنِ أُمِّه»، وعن أبي قِلابةَ قالَ:«كانَ يُعجِبُهم أنْ يُعطوا زَكاةَ الفِطرِ عن الصَّغيرِ والكَبيرِ حتى عن الحَملِ في بَطنِ أُمِّه».
قالَ: وأبو قِلابةَ أدرَكَ الصَّحابةَ وصَحِبَهم ورَوى عنهم، وعن سُليمانَ ابنِ يَسارٍ أنَّه سُئلَ عن الحَملِ أيُزكَّى عنه؟ قالَ: نَعم. قالَ: ولا يُعرَفُ لعُثمانَ في هذا مُخالِفٌ من الصَّحابةِ.
قالَ والِدي ﵀ في «شَرحِ التِّرمذيِّ»: واستِدلالُه بما استدَلَّ به على وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ على الجَنينِ في بَطنِ أُمِّه في غايةِ العَجبِ، أمَّا قَولُه ﷺ:«على الصَّغيرِ والكَبيرِ» فلا يَفهمُ عاقِلٌ منه إلا المَوجودينَ في الدُّنيا، أمَّا المَعدومُ فلا نَعلَمُ أحَدًا أوجَبَ عليه، وأمَّا حَديثُ ابنِ مَسعودٍ فلا يَطَّلعُ على ما في الرَّحمِ إلا اللهُ ﷾ كما قالَ: ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾، ورُبَّما يُظَّنُّ حَملًا وليسَ بحَملٍ، وقد قالَ إمامُ الحَرمَينِ: لا خِلافَ في أنَّ الحَملَ لا يُعلَمُ وإنَّما الخِلافُ في أنَّه يُعامَلُ مُعامَلةَ المَعلومِ بمَعنى أنَّه يُؤخَّرُ له مِيراثٌ لِاحتِمالِ وُجودِه، ولم يَختلِفِ العُلماءُ في أنَّ الحَملَ لا يَملِكُ شَيئًا في بَطنِ أُمِّه ولا يُحكَمُ على المَعدومِ حتى يَظهرَ وُجودُه، قالَ: وأمَّا استِدلالُه