للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَكونَ بَدلَ العُشرِ فهو كأخذِ القيمةِ، وفي سُقوطِ الفَرضِ به خِلافٌ، والصَّحيحُ السُّقوطُ به، فعلى هذا إنْ لم يَبلُغْ قَدرَ العُشرِ أخرَجَ الباقيَ (١).

وأَفتى ابنُ حَجرٍ الهَيتَميُّ بأنَّ ما يُؤخَذُ من التُّجارِ من المُكسِ لا يُحتسَبُ زَكاةً ولو نَوى به الزَّكاةَ؛ لأنَّ الإمامَ لم يَأخذْه باسمِ الزَّكاةِ (٢).

وقالَ في «إعانة الطالِبينَ»: وبهذا يُعلَمُ أنَّ المُكسَ لا يُجزئُ عن الزَّكاةِ إلا إنْ أخَذَه الإمامُ أو نائِبُه على أنَّه بَدلٌ عنها باجتِهادٍ أو تَقليدٍ صَحيحٍ، ليسَ مُطلَقًا؛ خِلافًا لمَن وهِمَ فيه (٣).

وعندَ الحَنابِلةِ رِوايتانِ فيما يَأخذُه الساعِي فوقَ حَقِّه ونَوى به المالِكُ الزَّكاةَ للعامِ القابِلِ: إحداهُما: يُجزئُ، والأُخرى: لا يُجزِئُ (٤).


(١) «المجموع» (٥/ ٤٥٣) دار الفكر، و «روضة الطالبين» (٢/ ٩٤).
(٢) «الزواجر» لابن حجر (١/ ١٤٩) المطبعة الأزهرية وأطالَ النَّفسَ في هذه المَسألةِ فراجِعْه إن شِئت و «الفتاوى الفقهية الكبرى» (٢/ ٤٨)، «إعانة الطالبين» (٢/ ١٦٤).
(٣) «إعانة الطالبين» (٢/ ١٦٤).
(٤) «مطالب أولي النهى» (٢/ ١٣٣) المكتب الإسلامي، و «الإنصاف» (٣/ ٢١١، ٢١٢)، وقالَ ابنُ مُفلحٍ في «الفروع» (٢/ ٤٣٦): فَصلٌ: فإنْ أخَذَ الساعي فوقَ حَقِّه اعتُدَّ بالزِّيادةِ من سَنةٍ ثانيةٍ، نَصَّ عليه وقالَ أحمدُ : يُحتسَبُ ما أَهداه لِلعامِلِ من الزَّكاةِ أيضًا وعنه لا يُعتَدُّ بذلك، قدَّمَ هذا الإطلاقَ غيرُ واحِدٍ، وجمَعَ الشَّيخُ بينَ الروايتَينِ فقال: إنْ كانَ نَوى المالِكُ التَّعجيلَ اعتُدَّ وإلا فلا، وحمَلَها على ذلك وحمَلَ صاحِبُ «المُحرَّر» رِوايةَ الجَوازِ على أنَّ الساعيَ أخَذَ الزِّيادةَ بنيَّةِ الزَّكاةِ إذا نَوى التَّعجيلَ، وإنْ علِمَ أنَّها ليسَت عليه وأخَذَها لم يُعتَدَّ بها على الأصحِّ؛ لأنَّه أخَذَها غَصبًا، قالَ: ولنا رِوايةُ أنَّ مَنْ ظلَمَ في خَراجِه يَحتَسِبُه من العُشرِ أو مِنْ خَراجٍ آخَرَ فهذا أَولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>