للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبَنو المُطَّلبِ شَيءٌ واحِدٌ» قالَ جُبَيرٌ: «ولَم يَقسِمِ النَّبيُّ لبَني عبدِ شَمسٍ، وبَني نَوفَلٍ شَيئًا» (١).

فهذا الحَديثُ يَدلُّ على عَدمِ جَوازِ إِعطاءِ بَني المُطَّلبِ من الزَّكاةِ، وذلك من وَجهَينِ:

أحدُهما: قَولُه : «إنَّما بَنو هاشِمٍ، وبَنو المُطَّلبِ شَيءٌ واحِدٌ». وبَنو هاشِمٍ لا يَجوزُ إِعطاؤُهم من الزَّكاةِ، فكذلك بَنو المُطَّلبِ؛ لكَونِهم هم وبَنو هاشِمٍ شَيئًا واحدًا.

قالَ ابنُ حَزمٍ : فصَحَّ أنَّه لا يَجوزُ أنْ يُفرَّقَ بينَ حُكمِهم في شَيءٍ أصلًا؛ لأنَّهم شَيءٌ واحِدٌ بنَصِّ كَلامِه فصَحَّ أنَّهم آلُ مُحمدٍ، وإذ هم آلُ مُحمدٍ فالصَّدقةُ عليهم حَرامٌ (٢).

الثاني: أنَّ بَني المُطَّلبِ يُعطَونَ من الخُمسِ كبَني هاشِمٍ، فلمَّا شَرَكوهم في الخُمسِ، وبَنو هاشِمٍ إنَّما أُعطوا من الخُمسِ عِوضًا عما حُرِموه من الزَّكاةِ، عُلمَ بذلك أنَّ بَني المُطَّلبِ إنَّما أُعطوا أيضًا عِوضًا عن الزَّكاةِ، فدَلَّ ذلك على أنَّهم لا يُعطَونَ من الزَّكاةِ (٣).

القَولُ الثاني: يَجوزُ إِعطاءُ بَني المُطَّلبِ من الصَّدقةِ الواجِبةِ، وهو مَذهبُ الحَنفيةِ والمَشهورُ عندَ المالِكيةِ والرِّوايةُ الثانيةُ عندَ الحَنابِلةِ (٤).


(١) رواه البخاري (٣٩٨٩).
(٢) «المحلى» (٦/ ١٤٧).
(٣) «المغني» (٣/ ٤٣٢).
(٤) «المبسوط» (٣/ ١٢)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ٤٩)، وشرح «فتح القدير» (٢/ ٧١٠)، و «شرح الزرقاني على مختصر خليل» (٢/ ١٧٥)، و «أحكام القرآن» للجصاص (٤/ ٢٤٨)، و «أحكام القرآن» لابن العربي (٢/ ٥٣٩)، و «المغني» (٣/ ٤٣١)، و «الشرح الصغير» (١/ ٤٢٧)، و «تبيين الحقائق» (١/ ٣٠٣)، و «الإفصاح» (١/ ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>