للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الحَنفيةُ: يُدفعُ إلى العامِلِ بقَدرِ عَملِه فيُعطيه ما يَسعُه ويَسعُ أَعوانَه غيرَ مُقدَّرٍ بالثَّمنِ، ولا يُزادُ على نِصفِ الزَّكاةِ التي يَجمَعُها وإنْ كانَ عَملُه أكثَرَ (١).

وقالَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ: لِلإمام أنْ يَستأجرَ العامِلُ إِجارةً صَحيحةً بأجرٍ مَعلومٍ، إمَّا على مُدةٍ مَعلومةٍ أو عَملٍ مَعلومٍ.

ثم قالَ الشافِعيةُ: لا يُعطَى العامِلُ من الزَّكاةِ أكثَرَ من ثُمنِ الزَّكاةِ.

وهو مَبنيٌّ على رأيِهم في التَّسويةِ بينَ الأَصنافِ الثَّمانيةِ، فإنْ كانَ أجرُه أكثَرَ من الثَّمنِ أتَمَّ له من بَيتِ المالِ من غيرِ الزَّكاةِ، وقيلَ: مِنْ باقي الأسهُمِ، ويَجوزُ لِلإمامِ أنْ يُعطيَه أجرَه من بَيتِ المالِ، وله أنْ يَبعثَه بغيرِ إِجارةٍ ثم يُعطيَه أجرَ المِثلِ.

وإنْ تَولَّى الإمامُ أو والِي الإِقليمِ أو القاضِي من قِبلِ الإمامِ أو نحوُهم أخْذَ الزَّكاةِ وقسَّمَها لم يَجزْ أن يَأخذَ من الزَّكاةِ شَيئًا؛ لأنَّه يَأخذُ رِزقَه من بَيتِ المالِ (٢).

وقالَ الإمامُ مالكٌ: ليسَ للعامِلِ على الصَّدقةِ فَريضةٌ مُسمَّاةٌ، وإنَّما ذلك إلى الإمامِ يَجتهِدُ في ذلك (٣).


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٤٨٩)، و «فتح القدير» (٢/ ٢٦٣)، و «الاختيار» (١/ ١١٩)، و «البناية» (٣/ ٥٣٠)، و «رد المحتار» (٢/ ٣٣٩).
(٢) «المجموع» (٧/ ٢٨٣، ٣١٣)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٣٢٧، ٣٢٨)، و «المنهاج» و «حاشية القليوبي» (٣/ ١٩٦)، و «المغني» (٦/ ٣٢٧) ط دار الفكر ببيروت.
(٣) «التمهيد» لابن عبد البر (١٧/ ٣٨٦)، و «الدسوقي» (١/ ٤٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>