للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ جُمهورُ الحَنفيةِ: الأخذُ ليسَ بحَرامٍ ولكنَّ عَدمَ الأخذِ أَوْلى لمَن له سِدادٌ من عَيشٍ (١).

وذهَبَ بعضُ المالِكيةِ أيضًا إلى عَدمِ جَوازِ الدَّفعِ لِلقادرِ على التَّكسُّبِ (٢).

وذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ وبعضُ المالِكيةِ إلى أنَّ مَنْ كانَ مِنْ الفُقراءِ والمَساكينِ قادرًا على كَسبِ كِفايَتِه وكِفايةِ مَنْ يَمونُه أو تَمامِ الكِفايةِ، لم يَحلَّ له الأخذُ من الزَّكاةِ، ولا يَحلُّ للمُزكِّي إِعطاؤُه منها، ولا تُجزئُه لو أَعطاها، وهو يَعلمُ بحالِه؛ لقَولِ النَّبيِّ : «لَا حظَّ فيها لغَنيٍّ ولَا لقَويٍّ مُكتسِبٍ» (٣).

وفي لَفظٍ: «لَا تَحلُّ الصَّدقةُ لغَنيٍّ ولا لِذي مِرةٍ سَويٍّ» (٤).

والمِرةُ: القُوةُ والشِّدةُ، والسَّويُّ: المُستَوي سَليمُ الأَعضاءِ، ولا اعتِدادَ بالقُدرةِ الجُسمانيَّةِ واللِّياقةِ البَدنيَّةِ ما لم يَكنْ معها كَسبٌ يُغني ويَكفي؛ لأنَّ القُوةَ بغيرِ كَسبٍ لا تَكسو مِنْ عُريٍ ولا تُطعِمُ من جُوعٍ.

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : إذا لم يَجدِ الكَسوبُ مَنْ يَستعمِلُه حَلَّت له الزَّكاةُ؛ لأنَّه عاجِزٌ (٥).


(١) «مجمع الأنهر» (٢٢٠)، و «البدائع» (٢/ ٥٠١)، و «فتح القدير» (٢/ ٢٨)، و «الإشراف» (١/ ١٩٢)، و «نيل الأوطار» (٥/ ١٦٢).
(٢) «حاشية الدسوقي» (١/ ٤٩٤).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: سبَق تَخريجُه.
(٤) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: سبَق تَخريجُه.
(٥) «المجموع» (٧/ ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>