للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولًا: الكِتابُ:

قَولُ اللهِ تَعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (٥)[البينة: ٥].

وَجهُ الاستِدلالِ هو أنَّ اللهَ جعَلَ الإِخلاصَ وهو النيَّةُ شَرطًا في صِحَّةِ العِبادةِ، والزَّكاةُ عِبادةٌ فيُشتَرطُ لها النيَّةُ.

ثانيًا: السُّنةُ:

عن عُمرَ بنِ الخَطابِ قالَ: سمِعت رَسولَ اللهِ يَقولُ: «إنَّما الأَعمالُ بالنِّياتِ، وإنَّما لكلِّ امرِئٍ ما نَوى … » (١)، وأداءُ الزَّكاةِ عَملٌ؛ ولأنَّها عِبادةٌ تَتنوَّعُ إلى فَرضٍ ونَفلٍ افتَقرَت إلى النيَّةِ، كالصَّلاةِ.

فإنْ لم يَنوِ ولو جَهلًا أو ناسيًا لم يُجزِئْه ويَجبْ عليه إِخراجُها ثانيةً؛ ولأنَّ جَهلَه أو نِسيانَه دَليلٌ على أنَّه أدَّى الواجِبَ بدونِ قَصدِ التَّعبُّدِ والتَّقرُّبِ إلى اللهِ ، فهو بهذا عَملٌ ميِّتٌ أو صُورةٌ بلا رُوحٍ.

ثالثًا: المَعقولُ وهو مِنْ وُجوهٍ:

أحدُها: أنَّ الزَّكاةَ عِبادةٌ تَتنوَّعُ فَرضًا، وهو الزَّكاةُ، ونَفلًا، وهو التَّطوُّعُ، وجَبَ أنْ تَفتقِرَ إلى نيَّةٍ كالصَّلاةِ والصِّيامِ (٢).

الثاني: أنَّ الزَّكاةَ عِبادةٌ يَتكرَّرُ وُجوبُها فافتَقرَت إلى تَعيينِ النِّيةِ كالصَّلاةِ.


(١) رواه البخاري (١).
(٢) «الحاوي الكبير» (٣/ ١٧٨)، و «المغني» (٣/ ٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>