للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال الشافِعيةُ والحَنابِلةُ: هو لُقَطةٌ لقَولِه : «ما كانَ منها في طَريقٍ مَيتاءَ، فعرَّفَها حَولًا كامِلًا، فإنْ جاءَ صاحِبُها، وإلا فهِي لك، وما كانَ منها في خَرابٍ ففيها وفي الرِّكازِ الخُمسُ».

وقالَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في وَجهٍ: هو رِكازٌ (١).

ج- أنْ يَجدَ الرِّكازَ في مِلكِه:

المِلكُ إمَّا أنْ يَكونَ قد أَحياه أو انتَقلَ إليه.

١ - أنْ يَكونَ مالِكُه هو الذي أَحياه، فإذا وُجدَ فيه رِكازٌ فهو له، وعليه أنْ يُخمِّسَه بلا خِلافٍ بينَ الفُقهاءِ.

٢ - أنْ يَجدَ الرِّكازَ في مِلكِه المنتَقِلِ إليه

إذا انتَقلَ المِلكُ إليه ووُجدَ فيه رِكازٌ فلا يَخلو من حالتَينِ:

الحالةُ الأُولى: إذا انتَقلَ المِلكُ عن طَريقِ الإرثِ ووجَدَ فيه رِكازًا فلا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ في أنَّه لوَرثَتِه.

قال ابنُ قُدامةَ : وإنِ انتَقلَت الدارُ بالمِيراثِ، حُكمَ بأنَّه مِيراثٌ، فإنِ اتَّفقَ الوَرثةُ على أنَّه لم يَكنْ لمَوروثِهم، فهو لِأولِ مالِكٍ، فإنْ لم يُعرَفْ أولُ مالِكٍ، فهو كالمالِ الضائِعِ الذي لا يُعرَفُ له مالِكٌ. والأولُ أصَحُّ، إنْ شاءَ اللهُ تَعالى؛ لأنَّ الرِّكازَ لا يُملَكُ بمِلكِ الدارِ؛ لأنَّه ليسَ من أَجزائِها، وإنَّما هو مُودَعٌ فيها، فيَنزِلُ مَنزِلةَ المُباحاتِ من الحَشيشِ والحَطبِ والصَّيدِ


(١) «الحاوي الكبير» (٨/ ٤)، و «البيان» (٧/ ٥١٨)، و «المجموع» (٧/ ١٧١)، و «الفواكه الداواني» (١/ ٣٤٩)، و «المغني» (٣/ ٥٤٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>