للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأَحجارِ نَورةٍ، ومَدَرٍ، وجِصٍّ، ومِلحٍ مائِيٍّ، وكذا جَبليٌّ إنْ لم يُحوِجْ إلى حَفرٍ وتَعبٍ لا يُملَكُ بالإِحياءِ، ولا يَثبُتُ فيه اختِصاصٌ بتَحجُّرٍ ولا اقتِطاعٍ من سُلطانٍ؛ لأنَّ هذه الأُمورَ مُشتركةٌ بينَ الناسِ مُسلمِهم وكافِرِهم، كالماءِ والكَلأِ، «ولأنَّ الأَبيَضَ بنَ حمَّالٍ سأَلَ رَسولَ اللَّهِ أَنْ يُقطِعَه مِلحَ مَأرِبَ، فأَرادَ أنْ يُقطِعَه، أو قالَ (الراوي) أقْطَعَه إيَّاهُ، فقالَ له رَجلٌ: إنَّهُ كَالماءِ العَدِّ (أي العَذبِ) قالَ: فَلا إذَنْ» (١). ولا فَرقَ بينَ أَقطاعِ التَّمليكِ وأَقطاعِ الإرفاقِ، خِلافًا للزَّركَشيِّ الذي قيَّدَ المَنعَ بالأولِ.

والمَعدِنُ الباطِنُ، هو ما لا يَخرجُ -أي لا يَظهَرُ جَوهَرُه- إلا بعِلاجٍ كذَهبٍ، وفِضةٍ، وحَديدٍ، ورَصاصٍ، ونُحاسٍ، وفَيروزٍ، ويَاقوتٍ، وعَقيقٍ، وسائِرِ الجَواهِرِ المَبثوثةِ في طَبقاتِ الأرضِ، ولا يُملَكُ بالحَفرِ والعَملِ في مَواتٍ بقَصدِ التَّملُّكِ في الأظهَرِ، كالمَعدِنِ الظاهِرِ.

والثاني: يُملَكُ بذلك إذا قُصدَ التَّملُّكُ كالمَواتِ.

ومن أَحيا مَواتًا فظهَرَ فيها مَعدِنٌ كذَهبٍ ملَكَه جَزمًا؛ لأنَّه بالإِحياءِ ملَك الأرضَ بجَميعِ أَجزائِها، ومِن أَجزائِها المَعدِنُ، فإذا كانَ عالِمًا بأنَّ في البُقعةِ المُحياةِ مَعدِنًا فاتَّخَذَ عليه دارًا ففيه طَريقانِ:

أحدُهما: أنَّ الراجِحَ عَدمُ تَملُّكِه لِفَسادِ القَصدِ وهو المُعتمَدُ.

والطَّريقُ الثانِي: القَطعُ بأنَّه يَملِكُه.


(١) حَديثٌ حَسنٌ: أخرجه الشافعي في «الأم» (٤/ ٢٤)، و أبو داود (٣٠٦٤)، والترمذي (١٣٨٠)، وابن ماجه (٢٤٧٥)، والنسائي في «الكبرى» (٣/ ٤٠٥)، والبيهقي في «الكبرى» (٦/ ١٤٩)، وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>