للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : وأجمَعَ العُلماءُ كلُّهم من السَّلفِ والخَلفِ على أنَّ الزَّكاةَ واجِبةٌ في الحِنطةِ والشَّعيرِ والتَّمرِ والزَّبيبِ واختلَفوا فيما سِوى ذلك من الحُبوبِ (١).

وقالَ أيضًا: لا خِلافَ بينَ العُلماءِ فيما علِمْت أنَّ الزَّكاةَ واجِبةٌ في الحِنطةِ والشَّعيرِ والتَّمرِ والزَّبيبِ، وقالَت طائِفةٌ: لا زَكاةَ في غيرِها (٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الصَّدقةَ واجِبةٌ في الحِنطةِ والشَّعيرِ والتَّمرِ والزَّبيبِ، قالَه ابنُ المنذِرِ وابنُ عبدِ البَرِّ (٣).

وإنَّما أَجمَعوا على ذلك لِما ورَدَ فيها من الأَحاديثِ.

ثم اختَلفَ العُلماءُ فيما عَدا هذه الأَصنافِ الأربَعةِ:

فذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ وزُفرُ إلى وُجوبِ الزَّكاةِ (العُشرِ أو نِصفِه) في كلِّ ما أخرَجَ اللهُ من الأرضِ، مما يُقصدُ بزراعَتِه نَماءُ الأرضِ من الثِّمارِ والحُبوبِ والخَضرواتِ والأَبازيرِ وغيرِها مما يُقصدُ به استِغلالُ الأرضِ، دونَ ما لا يُقصدُ به ذلك عادةً، كالحَطبِ والحَشيشِ والقَصبِ الفارِسيِّ (بخِلافِ قَصبِ السُّكرِ) والتِّبنِ وشَجرِ القُطنِ والباذِنجانِ وبَذرِ البِطيخِ والبُذورِ التي لِلأدويةِ كالحِلبةِ والشُّونيزِ، لكنْ لو قصَدَ بشَيءٍ من هذه الأنواعِ كلِّها أنْ يَشغَلَ أرضَه لِأجلِ الاستِنماءِ وجَبَت الزَّكاةُ، فالمَدارُ على القَصدِ.


(١) «التمهيد» (٢٠/ ١٤٨).
(٢) «الاستذكار» (٣/ ٢٢٧).
(٣) «المغني» (٣/ ٤٦٦)، و «الاستذكار» (٣/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>