وهذا الخِلافُ بينَ العُلماءِ إنَّما هو في زَكاةِ الحُلِيِّ المُباحةِ.
أمَّا الحُلِيُّ المُتخذةُ من ذَهبٍ أو فِضةٍ إنْ كانَ استِعمالُه مُحرَّمًا أو مَكروهًا مِثلَ أوانِي الذَّهبِ والفِضةِ والمِعلاقِ والمَجامرِ منهما وغيرِ ذلك فإنَّه تَجبُ فيه الزَّكاةُ بإِجماعِ المسلِمينَ، حَكاه النَّوويُّ وغيرُه (١).
(١) «المجموع» (٧/ ١١٣، ١١٤)، وانظر في هذا المبحث: «بدائع الصنائع» (٢/ ٤١٧)، و «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (١/ ٤٢٩)، و «أحكام القرآن» للجصاص (٤/ ٣٠٣، ٣٠٤)، و «فتح القدير» (٢/ ٢١٥)، و «المدونة» (٢/ ٢٤٥، ٢٤٧)، و «الاستذكار» (٣/ ١٥١، ١٥٣)، و «تفسير القرطبي» (٨/ ١٢٦)، و «القوانين الفقهية» (١/ ٦٩)، و «الإشراف» (١/ ١٧٦)، و «الذخيرة» (٢/ ٤١٨)، و «جواهر العقود» (١/ ٣٩٨)، و «الأم» (٢/ ٤٠)، و «الحاوي الكبير» (٣/ ٢٧١، ٢٧٩)، و «المغني» (٣/ ٥٣١)، و «الإنصاف» (٣/ ١٣٨، ١٣٩)، و «الإفصاح» (١/ ٣٢٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute