للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذَّهبِ والفِضةِ رُبعَ عُشرِهما (٢. ٥ بالمئةِ) وقد ثبَتَ ذلك بقَولِ النَّبيِّ : «وفي الرِّقَّةِ رُبعُ العُشرِ» (١).

وقالَ ابنُ المنذِرِ : أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ في مِئتَيْ دِرهَمٍ خَمسةُ دَراهِمَ (٢).

وقالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ : وأجمَعوا على أنَّ أولَ النِّصابِ في أَجناسِ الأَثمانِ، وهي الذَّهبُ والفِضةُ مَضروبةً ومَكسورةً وتِبْرًا (٣) ونُقرةً (٤) عِشرونَ دِينارًا من الذَّهبِ، ومِئتا دِرهمٍ من الفِضةِ، فإذا بلَغَت الدَّراهمُ مِئتَيْ دِرهَمٍ، والذَّهبُ عِشرينَ دِينارًا، وحال عليه الحَولُ، ففيه رُبعُ عُشرِه (٥).

ودَليلُهم في ذلك:

١ - ما رَواه ابنُ ماجَه والدَّارقُطنيُّ من حَديثِ ابنِ عُمرَ وعائِشةَ : «أنَّ النَّبيَّ كانَ يَأخذُ من كلِّ عِشرينَ دِينارًا فصاعِدًا نِصفَ دِينارٍ، ومِن الأَربَعينَ دِينارًا دِينارًا» (٦).


(١) حَديثٌ صَحيحٌ: تَقدَّم.
(٢) «الإجماع» (٣٠).
(٣) التِّبرُ: هو فُتاتُ الذَّهبِ والفِضَّةِ، قبلَ أنْ يُصاغا، فإذا صيغا فهُما ذَهبٌ وفِضَّةٌ. «القاموس» (١/ ١٣٥٦).
(٤) النَّقرةُ: هي القِطعةُ المُذابةُ من الذَّهبِ أو الفِضَّةِ والجَمعُ نِقارٌ. «القاموس» (٤/ ٤٢٤).
(٥) «الإفصاح» (١/ ٣٢٦)، وانظر: «الموطأ» كتاب الزَّكاة (١/ ٢٤٦)، و «الأم» (٢/ ٣٤).
(٦) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه ابن ماجه (١٧٩١)، والدارقطني (٢/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>