ثَلاثةُ أتبِعةٍ، وفي مِئةٍ تَبيعانِ ومُسنَّةٌ، وعلى هذا أبدًا يَتغيَّرُ الفَرضُ في كلِّ عَشرٍ من تَبيعٍ إلى مُسِنَّةٍ.
واختُلِفَ عن أَبي حَنيفةَ: فرُويَ عنه كمَذهبِ الجُمهورِ، وأمَّا صاحِباه أبو يُوسفَ ومُحمدٌ فعلى هذه الرِّوايةِ.
وعنه رِوايةٌ أُخرى: لا شَيءَ فيما زادَ على الأربَعينَ سِوى مُسنَّةٍ إلى أنْ تَبلُغَ خَمسينَ، فيَكونَ فيها مُسنَّةٌ ورُبُعٌ.
وعنه رِوايةٌ ثالِثةٌ، وهي أنْ تَجبَ في الزِّيادةِ على الأربَعينَ بحِسابِ ذلك إلى سِتِّينَ فيَكونَ في الواحِدِ رُبعُ عُشرِ مُسنَّةٍ، وفي الثلاثةِ ثَلاثةُ أرباعِ عُشرِ مُسنَّةٍ (١).
(١) «العناية» (٢/ ١٧٩)، و «البدائع» (٢/ ٤٤٦، ٤٤٧)، و «فتح القدير» (٢/ ١٧٨)، و «القوانين الفقهية» (٧٣)، و «الاستذكار» (٣/ ١٨٩)، و «بداية المجتهد» (١/ ٣٦٠)، و «المجموع» (٦/ ٥٦٧، ٥٦٩)، و «المغني» (٣/ ٣٧٣، ٣٧٥)، و «الإفصاح» (١/ ٣١١).