للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا كانَ له دَراهِمُ مُستحَقةٌ ليَصرِفَها إلى تلك الحَوائِجِ صارَت كالمَعدومةِ، كما أنَّ الماءَ المُستحَقَّ لِصَرفِه إلى العَطشِ كانَ كالمَعدومِ، وجازَ عندَه التَّيمُّمُ (١).

فقد جعَلَ ابنُ مالِكٍ من هذا النَّوعِ أنْ يَكونَ لَديه نِصابُ دَراهمَ أمسَكَها بنِيَّةِ صَرفِها إلى الحاجةِ الأصليَّةِ، فلا زَكاةَ فيها إذا حالَ عليها الحَولُ، لكنِ اعتَرَضه ابنُ نَجيمٍ في «البَحر الرائِق» بأنَّ الزَّكاةَ تَجبُ على النَّقدِ كيفَما أمسَكه لِلنَّماءِ أو لِلنَّفقةِ ونقَله عن «المِعراج والبَدائِع» فقالَ :

فقد صرَّحَ بأنَّ من معه دَراهمُ وأمسَكها بنيَّةِ صَرفِها إلى حاجَتِه الأصليَّةِ لا تَجبُ الزَّكاةُ إذا حالَ الحَولُ وهي عندَه ويُخالِفُه ما في «مِعراج الدِّرايةِ» في فَصلِ زَكاةِ العُروضِ أنَّ الزَّكاةَ تَجبُ في النَّقدِ كيفَما أمسَكه لِلنَّماءِ أو لِلنَّفقةِ.

وكذا في «البَدائِع» في بَحثِ النَّماءِ التَّقديريِّ (٢):

ولم يَذكُرْ أيٌّ من أَصحابِ المَذاهبِ الأُخرى هذا الشَّرطَ مُستقِلًّا، ولَعلَّه لأنَّ الزَّكاةَ أوجبَها الشَّرعُ في أَجناسٍ مُعيَّنةٍ من المالِ إذا حالَ الحَولُ على نِصابٍ كامِلٍ منها، فإذا وُجدَ ذلك وجَبَت عليه الزَّكاةُ.


(١) «البحر الرائق» (٢/ ٢٢٢)، و «ابن عابدين» (٢/ ٢٦٢)، و «قواعد الفقه» (١/ ٢٥٧).
(٢) «البحر الرائق» (٢/ ٢٢٢)، وانظرْ دليلَ هذا الشَّرطِ في: «فقهِ الزَّكاةِ» للدُّكتور يُوسفَ القَرضاويِّ (١٧٠، ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>