قال الإمامُ ابنُ حَزمٍ: وأمَّا قوَلهُم: إنَّ الزَّكاةَ فيما يَنمي، فدَعوى كاذِبةٌ مُتناقِضةٌ؛ لأنَّ عُروضَ القِنيةِ تَنمي قيمَتُها كعُروضِ التِّجارةِ ولا فَرقَ. فإن قالوا: العُروضُ لِلتِّجارةِ فيها النَّماءُ، قلنا: وفيها أيضًا الخَسارةُ وكذلك الحَميرُ تَنمي ولا زَكاةَ فيها عندَهم، والخيلُ تَنمي ولا زَكاةَ فيها عندَ الشافعيِّين والمالكيِّين، والإبِلُ العَوامِلُ تَنمي ولا زَكاةَ فيها عندَ الحنفيِّين والشافِعيِّين، وما أُصيب في أرضِ الخَراجِ يَنمي ولا زَكاةَ فيها عندَ الحَنفيِّين، وأموالُ العَبيدِ تَنمي ولا زَكاةَ فيها عندَ المالِكيِّين. قال أبو مُحمدٍ: وأقوالُهم واضطِرابُهم في هذه المَسألةِ نَفسِها بُرهانٌ قاطِعٌ على أنها ليست من عندِ اللهِ تَعالى. فإنَّ طائِفةً منهم قالت: تُزكَّى عُروضُ التِّجارةِ من أعيانِها، وهو قَولُ المُزَنيِّ، وطائِفةً قالت: بل نُقوِّمها، ثم اختلفوا، فقال أبو حَنيفةَ: نُقوِّمها بالأحوَطِ لِلمساكينِ، وقال الشافِعيُّ: بل بما اشتراها به، فإنْ كان اشتَرى عَرضًا بعَرضٍ قَوَّمه بما هو الأغلَبُ من نَقدِ البَلدِ. وقال مالِكٌ: مَنْ باع عَرضًا بعَرضٍ أبدًا فلا زَكاةَ عليه إلا حتى يَبيعَ ولو بدِرهَمٍ، فإذا نَضَّ له ولو دِرهمٌ قوَّم حينَئذٍ عُروضَه وزكَّاها. فليت شِعري ما شأنُ الدِّرهمِ ههنا، إنَّ هذا لعَجَبٌ فكيف إنْ لم يَنِضَّ له إلا نِصفُ دِرهَمٍ أو حَبَّةُ فِضَّةٍ أو فِلسٌ، كيف يَصنَعُ! وقال أبو حَنيفةَ والشافِعيُّ: يُقوِّمُ ويُزكِّي وإنْ لم يَنِضَّ له دِرهمٌ. وقال مالِكٌ: المُديرُ الذي يَبيعُ ويَشتري يُقوِّمُ كلَّ سَنةٍ ويُزكِّي، وأمَّا المُحتكِرُ فلا زَكاةَ عليه ولو حبَس عُروضَه سِنين إلا حتى يَبيعَ، فإذا باع زَكَّى حينَئذٍ لِسنةٍ واحِدةٍ وهذا عَجبٌ جدًّا. وقال أبو حَنيفةَ والشافِعيُّ: كِلاهما سَواءٌ يُقوِّمان كلَّ سَنةٍ ويُزكَّيان. «المحلى» (٥/ ٢٣٩).