الفَتوى بعدَ ذلك، ولم يَبقَ بينَهم فيه خِلافٌ، ومَعنى الآيةِ عندَهم: إذا كُنْتُمْ مُحدِثينَ. هذا كَلامُ القاضِي ﵀.
وأجمَعَت الأُمةُ على تَحريمِ الصَّلاةِ بغَيرِ طَهارةٍ من ماءٍ أو تُرابٍ ولا فَرقَ بينَ الصَّلاةِ المَفروضةِ والنافِلةِ وسُجودِ التِّلاوةِ وسُجودِ الشُّكرِ وصَلاةِ الجِنازةِ إلا ما حَكى عن الشَّعبيِّ ومُحمدِ بنِ جَريرٍ الطَّبريِّ من قَولِهما: تَجوزُ صَلاةُ الجِنازةِ بغيرِ طَهارةٍ، وهذا مَذهبٌ باطِلٌ وأجمَعَ العُلماءُ على خِلافِه.
ولو صلَّى مُحدِثًا مُتعمِّدًا بلا عُذرٍ أثِمَ ولا يَكفرُ عندَنا وعندَ الجَماهيرِ، وحَكى عن أبي حَنيفةَ ﵀ أنَّه يَكفرُ لتَلاعبِه، ودَليلُنا أنَّ الكُفرَ للاعتِقادِ، وهذا المُصلِّي اعتِقادُه صَحيحٌ، وهذا كلُّه إذا لم يَكنْ للمُصلِّي مُحدِثًا عُذرٌ (١).