للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي الاصطِلاحِ عرَّفَها الحَنفيةُ بأنَّها: تَمليكُ جُزءٍ مَخصوصٍ من مالٍ مَخصوصٍ لِشَخصٍ مَخصوصٍ للهِ تَعالى (١).

وعرَّفَها المالِكيةُ بأنَّها: إخراجُ جُزءٍ مَخصوصٍ من مالٍ مَخصوصٍ بلَغ نِصابًا لِمُستَحِقِّه.

والمُرادُ بالمالِ المَخصوصِ المُخرَجِ هو: الشاةُ من الأربَعينَ مَثلًا، أو العُشرُ أو نِصفُه أو رُبعُه مَثلًا.

والمُرادُ من المالِ المَخصوصِ: هو النَّعمُ والحَرثُ والنَّقدانِ وعُروضُ التِّجارةِ والمَعادنِ.

والمُرادُ بالنِّصابِ: القَدْرُ الذي إذا بلَغَه المالُ وجَبَت الزَّكاةُ فيه، وسُمِّي نِصابًا أخذًا له من النُّصبِ؛ لأنَّه كعَلامةٍ نُصِبت على وُجوبِ الزَّكاةِ.

والمُرادُ بالمُستحِقِّ: الأَصنافُ الثَّمانيةُ المَذكورونَ في الآيةِ الكَريمةِ (٢).

وعرَّفَها الشافِعيةُ والحَنابِلةُ بأنَّها: اسمٌ لأخْذِ شَيءٍ مَخصوصٍ، مِنْ مالٍ مَخصوصٍ، على أَوصافٍ مَخصوصةٍ، لطائِفةٍ مَخصوصةٍ (٣).


(١) «اللباب» (١/ ٢٢١).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (١/ ٣٧٨).
(٣) «الحاوي الكبير» (٣/ ٧١)، و «المجموع» (٤/ ٤٥٤)، و «شرح الزركشي» (١/ ٣٤٦)، و «كشاف القناع» (٢/ ١٦٥، ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>