للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَقعَ عنه ولا يَضُرُّ عُروضٌ تُعينُه عليه كالمُضطَرِّ فإنَّه يَتعيَّنُ إِطعامُه مع تَغريمِه البدَلَ (١).

وقالَ الحنابِلةُ في المَذهبِ: يُكرهُ أَخذُ أُجرةٍ على الغُسلِ والتَّكفينِ والحَملِ والدَّفنِ؛ لأنَّه قُربةٌ، إلا أنْ يَكونَ مُحتاجًا فيُعطَى مِنْ بَيتِ المالِ، فإنْ تَعذَّرَ أُعطيَ بقَدْرِ عَملِه.

وفي قَولٍ: يَحرُمُ أخذُ الأُجرةِ على غُسلِ الميِّتِ؛ لأنَّ ما يَختَصُّ فاعِلُه أنْ يَكونَ مِنْ أهلِ القُربةِ لا يَجوزُ أخذُ الأُجرةِ عليه كالصَّلاةِ والصِّيامِ، وهذا منه، قالَ الرُّحيبانِيُّ: وهو اتِّجاهٌ حَسنٌ مُوافِقٌ للقَواعدِ (٢).

فالحَنفيةُ فرَّقوا بينَ الغُسلِ وبينَ الحَملِ والدَّفنِ، فلا يَجوزُ في الغُسلِ ويَجوزُ في الحَملِ والدَّفنِ على المَذهبِ عندَهم، والمالِكيةُ جَوَّزوا أخذَ الأُجرةِ ما لَم يَتعيَّنْ، والشافِعيةُ أَجازوا أخذَ الأُجرةِ مُطلَقًا، تَعيَّنَ أو لَم يَتعيَّنْ، والحَنابِلةُ في المَذهبِ كَرِهوا أخذَ الأُجرةِ إلا أنْ يَكونَ مُحتاجًا.


(١) «روضة الطالبين» (٤/ ١٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٩٨)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٣٣٣)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٥٤)، و «الديباج» (٢/ ٤٧٢)، و «كنز الراغبين» (٣/ ١٨٥)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٤١٠).
(٢) «مطالب أولي النهى» (١/ ٨٤٤)، و «المبدع» (٢/ ٢٢٠)، و «كشاف القناع» (٢/ ١٠٠)، و «الروض المربع» (١/ ٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>