للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَوفِها وإِخراجُه وإلا فثَلاثةُ أوجُهٍ.

أصَحُّها: لا تُشقُّ ولا تُدفَنُ حتى يَموتَ.

والثاني: تُشقُّ ويُخرَجُ.

والثالِثُ: يُثقَّلُ بَطنُها بشَيءٍ ليَموتَ، وهو غلَطٌ (١).

وذهَبَ الحَنابِلةُ والمالِكيةُ في المُعتمَدِ إلى أنَّ المَرأةَ إذا ماتَت وفي بَطنِها ولَدٌ يَتحرَّكُ، لا يُشقُّ بَطنُها، وتَسطو عليه القَوابلُ فيُخرِجْنه، أي يُدخِلنَ أيديهُنَّ في فَرجِها فيُخرِجن الولَدَ مِنْ مَخرَجِه، وإنْ لَم يُوجَدْ نِساءٌ لَم يَسطُ الرِّجالُ عليه، وتُتركُ أُمُّه حتى يُتيقَّنَ مَوتُه، ثم تُدفَنُ؛ لأنَّ الولَدَ لا يَعيشُ عادةً ولا يَتحقَّقُ أنَّه يَحيا، فلا يَجوزُ هَتكُ حُرمةٍ مُتيقَّنةٍ لأمرٍ مَوهومٍ، وقد قالَ : «كَسرُ عَظمِ الميِّتِ ككَسرِ عَظمِ الحَيِّ» (٢).

ولأنَّ فيه مُثْلةً، وقد نَهى النَّبيُّ عن المُثْلةِ (٣).

وحَكى أبو الخَطابِ في الهِدايةِ ومَن بعدَه احتِمالًا بالشَّقِّ، إذا غلَبَ على الظَّنِّ أنَّ الولَدَ يَعيشُ؛ لأنَّ حِفظَ حُرمةِ الحَيِّ أَولى، وكما إذا خرَجَ


(١) «المجموع» (٦/ ٤١٩، ٤٢٠)، و «تحفة الفقهاء» (٣/ ٣٤٥)، و «الاختيار» (٤/ ١٧٩)، و «درر الحكام» (٣/ ٢٨٥)، و «البحر الرائق» (٢/ ٢٠٣)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ١٥٧)، و «الإفصاح» (١/ ٢٩١)، و «المدونة» (١/ ١٧٢)، و «مختصر اختلاف العلماء» (١/ ٤٠٣).
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (٣٢٠٧)، وابن ماجه (١٦١٦)، وأحمد (٦/ ٢٠٠).
(٣) رواه البخاري (٣٩٥٦) من حديث أنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>