للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في اليَومِ الذي ماتَ فيه وخرَجَ بهِم إلى المُصلَّى فصَفَّ بهِم وكبَّرَ عليه أربعَ تَكبِيراتٍ» (١).

٢ - عن ابنِ عَّباسٍ أنَّ رَسولَ اللهِ : «صَلَّى على قَبْرٍ بعدَما دُفنَ، فكبَّرَ عليه أربَعًا» (٢).

٣ - عن أَبي هُريرةَ قالَ: «السُّنةُ في الصَّلاةِ على الجنازةِ أَنْ يَقْرأَ في التَّكبيرَةِ الأُولَى بِأُمِّ القُرآنِ مُخافَتةً ثُم يُكبِّرَ ثَلاثًا، والتَّسْليمُ عندَ الْآخِرَةِ» (٣).

٤ - عن عبدِ اللهِ بن أَبي أوْفَى قالَ: «إنَّ رَسولَ اللهِ كانَ يُكبِّرُ أربَعًا» (٤).

ثم اختَلفَ الفُقهاءُ فيما إذا زادَ الإمامُ على أربَعِ تَكبيراتٍ: فقالَ ابنُ هُبيرةَ : واختلَفوا: هل يُتابِعُ الإمامُ على ما زادَ على الأربَعِ؟

فقال أبو حَنيفةَ ومالِكٌ والشافِعيُّ: لا يُتابَعُ.

وعن أحمَدَ رِواياتِ:

إحداهُنَّ: أنه يُتابَعُ في الخامِسةِ، واختارَها الخِرقيُّ، والأُخرى: كمَذهبِ الجَماعةِ، والثالِثةُ: يَتبَعُه إلى سَبعٍ (٥).


(١) رواه البخاري (١٢٦٨)، ومسلم (٩٥١).
(٢) رواه مسلم (٩٥٤).
(٣) رواه النسائي (١٩٨٩) قال الألبانِيُّ في «أحكامِ الجَنائِزِ» (١٤١): إسنادُه صَحيحٌ كما قال الحافِظُ في الفَتحِ وسبَقه النَّوويُّ في «المَجموعِ».
(٤) أخرجه البيهقي (٤/ ٣٥) قال الألبانِيُّ: بسندٍ صحيحٍ.
(٥) «الإفصاح» (١/ ٢٨٥)، وانظر: «البدائع» (٢/ ٣٤٤)، و «المجموع» (٦/ ٣٠٢)، و «الشرح الصغير» (١/ ٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>