للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعرَّفَه المالِكيةُ -كما في «الشَّرح الكَبير» -: ولا يُغسَّلُ شَهيدُ مُعتَركٍ، أي: يَحرُمُ تَغسيلُه، كما قالَ بعضُهم، وهو مَنْ قُتلَ في قِتالِ الحَربيِّينَ فَقط. ولا حاجةَ له بعدَ قَولِه مُعتركٌ، ولو قُتلَ ببَلدِ الإِسلامِ، بأنْ غَزا الحَربيُّونَ المسلِمينَ، أو لَم يُقاتِلْ، بأنْ كانَ غافِلًا أو نائِمًا، أو قتَلَه مُسلمٌ يَظنُّه كافِرًا، أو داسَتْه الخَيلُ أو رجَعَ عليه سَيفُه أو سَهمُه أو تَردَّى في بِئرٍ أو سقَطَ مِنْ شاهِقٍ حالَ القِتالِ (١).

وعرَّفَه الشافِعيةُ: قالَ النَّوويُّ : الشَّهيدُ الذي لا يُغسَّلُ ولا يُصلَّى عليه هو مَنْ ماتَ بسَببِ قِتالِ الكُفارِ حالَ قيامِ القِتالِ، سَواءٌ قتَلَه كافِرٌ، أو أصابَه سلاحُ مُسلمٍ خَطأً، أو عادَ إليه سِلاحُ نَفسِه، أو سقَطَ عن فَرسِه، أو رَمَحتْه دابَّةٌ فماتَ، أو وَطِئتْه دوابُّ المسلِمينَ أو غيرِهم أو أَصابَه سَهمٌ لا يُعرَفُ هل رَمى به مُسلمٌ أو كافِرٌ، أو وُجدَ قَتيلًا عندَ انكِشافِ الحَربِ ولَم يُعلَمْ سَببُ مَوتِه، سَواءٌ كانَ عليه أثَرُ دَمٍ أو لا، وسواءٌ ماتَ في الحالِ أو بقِيَ زَمنًا ثم ماتَ بذلك السَّببِ قبلَ انقِضاءِ الحَربِ، وسَواءٌ أكلَ وشرِبَ ووَصَّى أو لَم يَفعلْ شَيئًا مِنْ ذلك، وهذا كلُّه مُتَّفقٌ عليه عندَنا، نَصَّ عليه الشافِعيُّ والأَصحابُ (٢).

وعرَّفَه الحَنابِلةُ بأنَّه: مَنْ ماتَ بسَببِ القِتالِ مع الكُفارِ وَقتَ قيامِ القِتالِ (٣).


(١) «الشرح الكبير» (١/ ٤٢٥).
(٢) «المجموع» (٦/ ٣٥٢).
(٣) «كشاف القناع» (٢/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>