وقيَّدَه الحَنفيةُ والشافِعيةُ بالذي لا يُشتَهى؛ لأنَّ حُكمَ العَورةِ غيرُ ثابِتٍ في الصَّغيرِ، هكذا ذكَرَ الكاسانِيُّ.
وحَكى ابنُ المنذِرِ عن الحَنفيةِ قالَ: وقالَ أَصحابُ الرأيِ: تُغسِّلُ المَرأةُ الصَّبيَّ ما لَم يَتكلَّمْ، وكذلك يُغسِّلُ الرَّجلُ الصَّغيرةَ ما لَم تَتكلَّمْ. وقيَّدَه المالِكيةُ والحَنابِلةُ بسَبعِ سِنينَ.
أمَّا تَغسيلُ الرِّجالِ للصَّغيرةِ فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ إلى أنَّه لا بأسَ للرَّجلِ أنْ يُغسِّلَ الصَّبيَّةَ التي لا تُشتَهى إذا ماتَتْ؛ لأنَّ حُكمَ العَورةِ غيرُ ثابِتٍ في حَقِّها.
ويَرى جُمهورُ المالِكيةِ أنَّه يَجوزُ غُسلُ صَبيَّةٍ رَضيعةٍ وما قارَبَها، كزِيادةِ شَهرٍ على مُدةِ الرَّضاعِ، لا بِنتَ ثَلاثِ سِنينَ، ويَرى ابنُ القاسِمِ منهم أنَّه لا يُغسَّلُ الرَّجلُ الصَّبيَّةَ وإنْ صَغُرتْ جِدًّا، وقالَ عِيسى: إذا صَغُرتْ جِدًّا فلا بأسَ.
وذهَبَ الإمامُ أحمدُ إلى أنَّه لا يُغسِّلُ الرَّجلُ الصَّبيَّةَ إلا أنْ يُغسِّلَ الرَّجلُ ابنَتَه الصَّغيرةَ، فإنَّه يُروَى عن أَبي قُلابةَ أنَّه غسَّلَ بِنتًا له صَغيرةً، والحَسنُ قالَ: لا بأسَ أنْ يُغسِّلَ الرَّجلُ ابنَتَه إذا كانَت صَغيرةً.