للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابنُ هُبيرةَ : واتَّفَقوا على أنَّه إذا تُيقِّنَ المَوتُ، وُجِّهَ الميِّتُ إلى القِبلةِ (١). بل نقَلَ الإمامُ النَّوويُّ فيه الإِجماعَ، فقالَ: يُستحَبُّ أنْ يُستقبَلَ به -أي: المُحتضَرِ- القِبلةُ وهذا مُجمَعٌ عليه (٢).

لِما رَواه أبو قتادةَ أنَّ النَّبيَّ حين قدِمَ المَدينةَ سألَ عن البَراءِ بنِ مَعرورٍ فقالوا تُوفِّيَ، وأَوصى بثُلثِه لكَ يا رَسولَ اللهِ، وأَوصى أنْ يُوجَّهَ إلى القِبلةِ لمَّا احُتضِرَ، فقالَ : «أصابَ الفِطرةَ، وقد رَدَدتُ ثُلثَه على ولَدِه»، ثم ذهَبَ فصلَّى عليه، وقالَ: «اللَّهمَّ اغفِرْ له وارحَمْه وأدخِلْه جنَّتَك، وقد فَعَلتَ» (٣).

وأمَّا أنَّ السُّنةَ كَونُه على شِقِّه الأيمَنِ فقالَ الكَمالُ بنُ الهُمامِ: فقيل: يُمكِنُ الاستِدلالُ عليه بحَديثِ النَّومِ في الصَّحيحَيْن عن البَراءِ بنِ عازِبٍ عنه ، قالَ: «إذا أَتَيْتَ مَضْجعَك فتَوضَّأْ وضُوءَكَ للصَّلَاةِ ثُم اضْطَجِعْ على شِقِّكَ الأَيْمَنِ وقُلِ: اللَّهمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيك -إلى أنْ قالَ: - فَإِنْ مُتَّ مُتَّ على الفِطرَةِ» (٤). وليسَ فيه ذِكرُ القِبلةِ، وما رَواه الإمامُ


(١) «الإفصاح» (١/ ٢٦٩).
(٢) «المجموع» (٦/ ١٨٦).
(٣) أخرَجَه الحاكِمُ (١/ ٥٠٥)، وصحَّحه وقال: ولا أعلَمُ في تَوجيهِ المُحتضَرِ إلى القِبلةِ غَيرَ هذا الحَديثِ. والبَيهقيُّ (٣/ ٣٨٤)، وحَسَّنه شيخُنا أبو عَبدِ اللهِ في الغُسلِ والتَّكفينِ (ص ٢٢).
(٤) أخرجه البخاري (٢٤٤)، ومسلم (٢٧١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>