ثم اختَلَفوا في ابتِدائِه وانتِهائِه، فقالَ مالِكٌ: يُكبِّرُ في يَومِ الفِطرِ دونَ لَيلَتِه، وابتِداؤُه عندَه مِنْ أوَّلِ اليَومِ إلى أن يَخرُجَ الإمامُ.
وعنِ الشافِعيِّ ثَلاثةٌ أَقوالٍ في انتِهائِه:
أحدُها: إلى أن يَخرُجَ الإمامُ إلى المُصلَّى.
والثاني: إلى أن يُحرِمَ بالصَّلاةِ.
والثالِثُ: إلى أن يَفرُغَ مِنْ الخُطبةِ، فأمَّا ابتِداؤُه فمِن حينِ يَرى الهِلالَ.
وعن أحمدَ في انتِهائِه رِوايتانِ:
إحداهُما: إذا خرَجَ الإمامُ.
والأُخرى: إذا فرَغَ الإمامُ مِنْ الخُطبَتينِ، وابتِداؤُه كمَذهبِ الشافِعيِّ.
ثم اختَلَفوا في صِفتِه: فقالَ أبو حَنيفةَ وأحمدُ: يُكبِّرُ، فيَقولُ: «اللهُ أكبَرُ،