للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الوَزيرُ : والصَّحيحُ أنَّ التَّكبيرَ فيه آكَدُ مِنْ غيرِه؛ لقولِه تَعالَى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: ١٨٥].

ثم اختَلَفوا في ابتِدائِه وانتِهائِه، فقالَ مالِكٌ: يُكبِّرُ في يَومِ الفِطرِ دونَ لَيلَتِه، وابتِداؤُه عندَه مِنْ أوَّلِ اليَومِ إلى أن يَخرُجَ الإمامُ.

وعنِ الشافِعيِّ ثَلاثةٌ أَقوالٍ في انتِهائِه:

أحدُها: إلى أن يَخرُجَ الإمامُ إلى المُصلَّى.

والثاني: إلى أن يُحرِمَ بالصَّلاةِ.

والثالِثُ: إلى أن يَفرُغَ مِنْ الخُطبةِ، فأمَّا ابتِداؤُه فمِن حينِ يَرى الهِلالَ.

وعن أحمدَ في انتِهائِه رِوايتانِ:

إحداهُما: إذا خرَجَ الإمامُ.

والأُخرى: إذا فرَغَ الإمامُ مِنْ الخُطبَتينِ، وابتِداؤُه كمَذهبِ الشافِعيِّ.

ثم اختَلَفوا في صِفتِه: فقالَ أبو حَنيفةَ وأحمدُ: يُكبِّرُ، فيَقولُ: «اللهُ أكبَرُ،

<<  <  ج: ص:  >  >>