للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ النَّوويُّ : «أمَّا الأَحكامُ: فهل تُشرَعُ صَلاةُ العِيدِ لِلعَبد والمُسافرِ والمَرأةِ والمُنفرِدِ في بَيتِه أو في غيرِه؟ فيه طَريقانِ، أصحُّهما وأشهَرُهما القَطعُ بأنَّها تُشرَعُ لهم … وأَجابوا عن تَركِ النَّبيِّ بمنًى بأنَّه ترَكَها لاشتِغالِه بالمَناسكِ، وتَعليمِ النَّاسِ أَحكامَها، وكانَ ذلك أهَمَّ مِنْ العِيدِ (١).

وتُسنُّ الخُطبةُ عندَهم لمَن صلَّاها مِنْ هؤلاءِ جَماعةً، ولا تُسنُّ للمُنفرِدِ.

قالَ في «مُغنِي المُحتاجِ»: «(ويُسنُّ بعدَهما خُطبَتانِ) للجَماعةِ، تَأسِّيًا به ، وبخُلفائِه الرَّاشِدينَ، ولا فَرقَ في الجَماعةِ بينَ المُسافِرينَ وغيرِهم» انتهى.

وقالَ في «تُحفة المُحتاجِ»: «(وَ) تُسنُّ (للمُنفرِدِ) ولا خُطبةَ له (والعَبد والمَرأةِ)، ويَأتي في خُروجِ الحُرَّةِ والأمَةِ لها جَميعُ ما مرَ أوائِلَ الجَماعةِ في خُروجِهما لها (والمُسافرِ) كسائرِ النَّوافلِ، ويُسنُّ لِإمامِ المُسافِرينَ أن يَخطُبَهم» انتهى.

ثم قالَ: «ومرَّ أنَّ الخُطبةَ لا تُسَنُّ لمُنفرِدٍ» انتهى.

وقالَ الحَنابلَةُ في المَذهبِ عندَهم: إنَّ مَنْ فاتَته الصَّلاةُ استُحِبَّ له أن يَقضيَها مَتى شاءَ، قبلَ الزَّوالِ وبعدَه، قالَ في «الإِنصاف»: وهذا المَذهبُ، وعليه أكثرُ الأَصحابِ، وقالَ ابنُ عَقيلٍ: يَقضيها قبلَ الزَّوالِ، وإلا قَضاها مِنْ الغَدِ.


(١) «المجموع» (٥/ ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>