للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ إلى أنَّ ما بقِيَ بعدَ الفُروضِ يُدفَعُ إلى بَيتِ المالِ ولا يُردُّ لذَوي الفُروضِ ما فضَلَ عنهم فإذا ماتَ رَجلٌ وخلَّفَ أمَّه فقط فلها ثُلثُ مالِه والباقِي لبَيتِ المالِ، وكذلك إن خلَّفَ بِنتًا فقط فلها النِّصفُ وما بقِيَ لبَيتِ المالِ، وكذلك أُختًا شَقيقةً أو لأبٍ فلها النِّصفُ والباقِي لبَيتِ المالِ، وإنْ كانَت لأمٍّ فلها السُّدسُ، وإنْ كانَ معَها جَدةٌّ لأبٍ فلها السُّدسُ والباقِي لبَيتِ المالِ.

قالَ الخَرشيُّ: ولا يُردُّ ما فضَلَ عن أَصحابِ الفُروضِ إليهم عندَ مالكٍ وزَيدٍ وأهلِ المَدينةِ والشافِعيِّ وجُمهورِ قُضاةِ الصَّحابةِ، وقالَ عليٌّ: يُردُّ على كلِّ واحدٍ بقَدرِ ما ورِثَ سِوى الزَّوجِ والزَّوجةِ، فلا يُردُّ عليهما إِجماعًا، ولا يُدفَعُ ما فضَلَ عن أَصحابِ الفُروضِ لذَوي الأَرحامِ على المَشهورِ لكنَّ الشَّيخَ أَبا بكرٍ الطَّرطوشِيَّ قيَّدَ هذا بما إذا كانَ الإمامُ عَدلًا، وإلا فيُردُّ على ذَوي السِّهامِ ويُدفَعُ لذَوِي الأَرحامِ (١).

وسَواءٌ انتَظمَ بيتُ المالِ بإِمامٍ عادِلٍ يَصرِفُه في جِهتِه أمْ لَا؛ لأنَّ الإِرثَ للمُسلِمينَ، والإِمامُ ناظِرٌ ومُستَوفٍ لهم، والمُسلِمونَ لَم يُعدَموا، وإنَّما عُدمَ


(١) «شرح مختصر خليل» (٨/ ٢٠٧، ٢٠٨)، و «عيون المسائل» للقاضي عبد الوهاب المالكي ص (٦٢٥)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٤٨٩) وتحبير المختصر» (٥/ ٤٩٩، ٦٠٠)، و «مسائل أبي الوليد ابن رشد» (١/ ٤٤٩، ٤٥٠)، و «أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» (٣/ ٢٨٨)، و «البيان» (٩/ ١١)، و «النجم الوهاج» (٦/ ١١٨)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٣٣٥، ٣٣٦)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٩، ١٠)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>