للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانَ معَهم من له فَرضٌ مَعلومٌ بُدئَ بفَرضِه فأُعطِيه وجُعلَ الفاضلُ مِنْ المالِ بينَ الوَلدِ للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأُنثَيينِ (١).

وأَولادُ الابنِ وإنْ نزَلَ إذا انفَردُوا كأَولادِ الصُّلبِ فيما ذُكرَ بالإِجماعِ لتَنزيلِهم مَنزِلتَهم.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ : وأَجمَعوا على أنَّ بنِي الابنِ وبَناتِ الابنِ يَقومونَ مَقامَ البَنينَ والبَناتِ ذُكورُهم كذُكورِهم وإِناثُهم كإِناثِهم إذا لَم يَكنْ للمَيتِ وَلدٌ لصُلبِه (٢).

فلَو اجتَمعَ الصِّنفانُ -أيْ: أَولادُ الصُّلبِ وأَولادُ الابنِ- فإنْ كانَ مِنْ وَلدِ الصُّلبِ ذَكرٌ -مُنفرِدًا أو معَ غيرِه- حجَبَ أَولادَ الابنِ بالإِجماعِ، وإلَّا بأنْ لَم يَكنْ ذَكرٌ فإنْ كانَ للصُّلبِ بِنتٌ فلها النِّصفُ، والباقِي لوَلدِ الابنِ الذُّكورِ فقط بالسَّويَّةِ بينَهم، أو الباقِي لوَلدِ الابنِ الذُّكورِ والإِناثِ للذَّكرِ مِثلُ حظِّ الأُنثَيينِ قِياسًا على أَولادِ الصُّلبِ،

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ : وأَجمَعوا على أنَّه إنْ ترَكَ بِنتًا وابنَ ابنٍ فلابنَتِه النِّصفُ وما بقِيَ فلابنِ الابنِ (٣).

٣ - فإنْ لَم يَكنْ مِنْ أَولادِ الابنِ إِلَّا أُنثَى أو إِناثٌ فلها أو لهنَّ السُّدسُ تَكملَةَ الثُّلثَينِ.


(١) «الإجماع» (٢٧٧).
(٢) «الإجماع» (٢٧٩).
(٣) «الإجماع» (٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>