للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- ألَّا يَكونَ للمَيتِ وَلدٌ ذَكرٌ.

ج- ألَّا يَكونَ معها أو معهن ابنُ ابنٍ يُعصِّبُها أو يُعصِبُهن، فإذا تَحقَّقَت هذه الشُّروطُ ورِثَت بِنتُ الابنِ أو بَناتُ الابنِ السُّدسَ تَكملةً للثُّلثَينِ.

ودَليلُ ذلك ما رَواه البُخاريُّ عن هُزَيلِ بنِ شُرَحبيلَ قالَ: سُئلَ أَبو موسى عن بِنتٍ وابنةِ ابنٍ وأُختٍ، فقالَ: للبِنتِ النِّصفُ، وللأُختِ النِّصفُ، وَأْتِ ابنَ مَسعودٍ، فسيُتابِعُني، فسُئلَ ابنُ مَسعودٍ وأُخبِرَ بقَولِ أَبي موسى فقالَ: لقد ضلَلتُ إذًا وما أنا من المُهتَدينَ، أَقضي فيها بما قَضى النَّبيُّ : «للابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ ابنٍ السُّدسُ تَكملةَ الثُّلثَينِ، وما بَقيَ فللأُختِ» فأتَينا أَبا موسى فأخبَرناه بقَولِ ابنِ مَسعودٍ، فقالَ: لا تَسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم (١).

ولأنَّ البَناتِ ليسَ لهُن أكثَرُ من الثُّلثَينِ، والبِنتُ وبَناتُ الابنِ أَولى بذلك.

قالَ ابنُ قُدامةَ : إذا كانَ مع البِنتِ الواحِدةِ بِنتُ ابنٍ أو بَناتُ ابنٍ فللبِنتِ النِّصفُ ولبَناتِ الابنِ -واحِدةً كانَت أو أكثَرَ- من ذلك السُّدسُ تَكملةَ الثُّلثَينِ، وهذا أيضًا مُجمَعٌ عليه بينَ العُلماءِ.

والأَصلُ فيه قَولُ اللهِ تَعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١]، ففرَضَ للبَناتِ كلِّهِن الثُّلثَينِ،


(١) أخرجه البخاري (٦٧٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>