للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الشافِعيةُ: يُشتَرطُ بَيانُ ما يُوصي فيه وكَونُه تَصرُّفًا ماليًّا مُباحًا، كقَولِه: «فُلانٌ وَصيٌّ في قَضاءِ دَيني وتَنفيذِ وَصيَّتي والتَّصرفِ في مالِ أَطفالي أو في وَدائِعي»، ومتى خصَّصَ وِصايتَه بحِفظٍ ونَحوِه لم يَتجاوَزْه أو عمَّمَ اتُّبعَ.

ولو اقتصَرَ على قَولِه: «أَوصَيتُ إليك أو أقَمتُك مَقامي في أمرِ أَطفالي» ولم يَذكُرِ التَّصرفَ كانَ له التَّصرفُ في المالِ وحِفظِه؛ اعتِمادًا على العُرفِ على الصَّحيحِ من المَذهبِ.

والثاني: ليسَ له إلا الحِفظُ تَنزيلًا على الأقَلِّ.

والثالِثُ: لا تَصحُّ الوِصايةُ حتى يُبيِّنَ ما فوَّضَه إليه.

فإنِ اقتصَرَ على «أَوصَيت إليك»، ولم يُبيِّنِ المُوصَى فيه أُلغِيَ هذا الإِيصاءُ، كما لو قالَ: «وَكَّلتُك»، ولم يُبيِّنْ ما وَكَّل فيه، ولأنَّه لا عُرفَ يُحمَلُ عليه، ونازَعَ في ذلك السُّبكيُّ بأنَّ العُرفَ يَقتَضي أنَّه يَثبُت له جَميعُ التَّصرُّفاتِ، والمَذهبُ الأولُ (١).


(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٥٦٨)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٣٣٣)، و «كنز الراغبين مع حاشية قليوبي وعميرة» (٣/ ٤٤١)، و «مغني المحتاج» (٤/ ١٢٧)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٢٨٤)، و «الديباج» (٣/ ١٠٣)، و «المغني» (٦/ ١٤٤، ١٤٥)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>