للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خائِنًا ضُمَّ إليه أَمينٌ، وهذا يَدلُّ على صِحةِ الوَصيةِ إليه، ويَضمُّ الحاكِمُ إليه أَمينًا …

ووَجهُ الأُولى أنَّه لا يَجوزُ إِفرادُه بالوَصيةِ، فلم تَجُزِ الوَصيةُ إليه كالمَجنونِ (١).

وذهَبَ الحَنفيةُ في الصَّحيحِ عندَهم وابنُ حَبيبٍ من المالِكيةِ إلى أنَّ الوَصيةَ إلى الفاسِقِ صَحيحةٌ نافِذةٌ، إلا أنَّه يَجبُ على الحاكِمِ عَزلُه وإِخراجُه ويُنصِّبُ آخَرَ مَكانَه؛ لأنَّ في إِبقائِه على الوَصيةِ إِضرارًا بالمَيتِ، والمَيتُ لا يَقدرُ على عَزلِه فقامَ القاضي مَقامَه في العَزلِ؛ لأنَّه مَخوفٌ على المالِ، وهذا يَصلحُ عُذرًا في إِخراجِه وتَبديلِه بغيرِه، وإذا تصرَّفَ قبلَ الإِخراجِ صَحَّ تَصرُّفُه اعتِبارًا بالوَكالةِ (٢).

قالَ المَوصليُّ: اعلَمْ أنَّ الأَوصياءَ ثَلاثةٌ:

أَمينٌ قادِرٌ على القيامِ بما أُوصيَ إليه؛ فإنَّه يُقرَّرُ وليسَ للقاضي عَزلُه؛ لأنَّ مَقصودَ المُوصي القيامُ بأُمورِه وما أَوصَى إليه به، فإذا حصَلَ فتَغييرُه إِبطالٌ لقَصدِه فلا يَجوزُ.


(١) «المغني» (٦/ ١٤٤)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٥٧٨)، و «المبدع» (٦/ ١٠١)، و «الإنصاف» (٧/ ٢٨٨).
(٢) «الهداية» (٤/ ٢٥٨)، و «العناية» (١٦/ ٢١٢، ٢١٣)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ٣٨٣، ٣٨٥)، و «الاختيار» (٥/ ٨٢، ٨٣)، و «تبيين الحقائق» (٦/ ٢٠٧)، و «البحر الرائق» (٨/ ٥٢٢)، و «اللباب» (٢/ ٥٩٣)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٤٣١)، و «ابن عابدين» (٦/ ٧٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>