للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمُرادُ بالمُقرئِ التالي، أمَّا العالِمُ بالرِّواياتِ ورِجالِها فكالعالِمِ بطُرقِ الحَديثِ.

ويَكفي ثَلاثةٌ من أَصحابِ العُلومِ الثَّلاثةِ أو بعضِها، ولا يُجزئُ واحِدٌ أو اثنانِ من كلِّ صِنفٍ، فلو دفَعَ لاثنَينِ من العُلماءِ غَرِمَ للثالِثِ أقَلَّ مُتموَّلٍ، وقيلَ: الثُّلثَ.

فلو عيَّنَ عُلماءَ بَلدةٍ مَثلًا ولا عالِمَ فيهم يَومَ المَوتِ بطَلَت الوَصيةُ، لكنْ مَحلُّه ما لم يوَجْد بتلك البَلدِ عُلماءُ بغيرِ العُلومِ الثَّلاثةِ وإلا حُملَ عليهم، كما لو أَوصَى بشاةٍ ولا شاةَ له وعندَه ظِباءٌ تُحملُ الوَصيةُ عليها.

ولو اجتمَعَت هذه العُلومُ الثَّلاثةُ في واحِدٍ أخَذَ بأحدِها فقط (١).

وأمَّا الحَنابِلةُ فقالَ ابنُ قُدامةَ: وإنْ أَوصَى للعُلماءِ فهو للعُلماءِ بالشَّرعِ دونَ غيرِهم؛ لأنَّه لا يُطلقُ هذا الاسمُ على غيرِهم، ولا يَستحِقُّ من يَسمعُ الحَديثَ ولا مَعرفةَ له به؛ لأنَّ مُجردَ سَماعِه ليسَ بعِلمٍ (٢).

وقالَ الرُّحَيبانِيُّ: ولو وَصَّى لأهلِ العِلمِ فلمَن اتَّصفَ به، أو لأهلِ القُرآنِ فللحَفَظةِ (٣).


(١) «المهذب» (١/ ٤٥٥)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٤٢٨)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٢٨١، ٢٨٦)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٩٨، ١٠٠)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٢٠٩، ٢١١)، و «الديباج» (٣/ ٨٥، ٨٧)، و «إعانة الطالبين» (٣/ ٣٩٧، ٤٠٠).
(٢) «الكافي» (٢/ ٤٩١).
(٣) «مطالب أولي النهى» (٤/ ٨٤١)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>