للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإِمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ : وأَجمَعوا على أنَّهم إذا أَجازوا ما أَوصَى به مَوروثُهم لوارِثٍ منهم أو أَجازوا وَصيتَه بأكثَرَ من الثُّلثِ بعدَ مَوتِه لزِمَهم ذلك، ولم يَكنْ لهم أنْ يَرجِعوا في شَيءٍ منه قُبضَ أو لم يُقبَضْ، وإنَّ هذا لا يُحتاجُ فيه إلى قَبضٍ عندَ جَميعِهم (١).

وقالَ ابنُ المُنذرِ: وكانَ مالِكٌ، والشافِعيُّ، والثَّوريُّ، وأَبو ثَورٍ، وأَصحابُ الرأيِ يَقولونَ: إذا أَجازوا ذلك بعدَ وَفاتِه لزِمَهم (٢).

وقالَ الإِمامُ أَبو بَكرٍ الجَصاصُ : ولا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنَّهم إذا أَجازوه بعدَ المَوتِ فليسَ لهم أنْ يَرجِعوا فيه (٣).

وقالَ القاضي عبدُ الوَهابِ : وإنْ أَجازوا بعدَ المَوتِ فذلك لازِمٌ من غيرِ خِلافٍ؛ لأنَّ الإِرثَ قد وجَبَ لهم، فإذا تَرَكوه بعدَ وُجوبِه جازَ كما لو وَهَبوه ابتِداءً (٤).

وقالَ زَكريا الأَنصاريُّ : فإنْ أَجازوا -أي: الوَرثةُ- فلا رُجوعَ لهم، ولو قبلَ القَبضِ بِناءً على الأصَحِّ من أنَّ إِجازتَهم تَنفيذٌ للوَصيةِ لا ابتِداءُ عَطيةٍ منهم (٥).


(١) «التمهيد» (١٤/ ٣٠٨).
(٢) «الإشراف» (٤/ ٤٠٧)، و «شرح صحيح البخاري» (٨/ ١٥٢، ١٥٣).
(٣) «أحكام القرآن» (١/ ٢٠٨).
(٤) «المعونة» (٢/ ٥٠٩).
(٥) «أسنى المطالب» (٣/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>