للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمَولى عليه لعِتقِ قَرابتِه وتَحريرِه من غيرِ ضَررٍ يَعودُ عليه فتعَيَّن ذلك، واللهُ أعلَمُ (١).

القَولُ الثاني: الوَصيةُ تَبطلُ ولا يَقومُ الوارِثُ مَقامَه، ويَبطلُ حَقُّه من القَبولِ عليها، وهو قَولُ الأبهَريِّ من المالِكيةِ والحَنابِلةِ في رِوايةٍ؛ لأنَّه عَقدٌ يَفتقِرُ إلى القَبولِ، فإذا ماتَ مَنْ له القَبولُ قبلَه بطَلَ العَقدُ كالهِبةِ (٢).

القَولُ الثالِثُ: أنَّ المُوصَى له إذا ماتَ بعدَ مَوتِ المُوصي وقبلَ القَبولِ أو الرَّدِّ صارَ المُوصَى به مِلكًا لوَرثةِ المُوصَى له بغيرِ قَبولٍ، وهو مَذهبُ الحَنفيةِ والمالِكيةِ في قَولٍ والحَنابِلةِ في قَولٍ وهذا استِحسانٌ عندَ الحَنفيةِ؛ لأنَّ الوَصيةَ من جانِبِ المُوصي قد تمَّت بمَوتِه تَمامًا لا يَلحقُه الفَسخُ من جِهتِه، وإنَّما تَوقَّفت لحَقِّ المُوصَى له، فإذا ماتَ دخَلَ في مِلكِه كما في البَيعِ المَشروطِ فيه الخيارُ إذا ماتَ قبلَ الإِجازةِ.

ولأنَّ أحدَ الرُّكنَينِ من جانِبِ المُوصَى له هو عَدمُ الرَّدِّ منه، وذلك بوُقوعِ اليَأسِ على الرَّدِّ منه، وقد حصَلَ ذلك بمَوتِه فتَمَّ الرُّكنُ.

وأمَّا على عِبارةِ القَبولِ فنَقولُ: إنَّ القَبولَ مِنْ المُوصَى له لا يُشتَرطُ لعَينِه، بل لوُقوعِ اليَأسِ عن الرَّدِّ وقد حصَلَ ذلك بمَوتِ المُوصَى له.

والقياسُ أنْ تَبطلَ الوَصيةُ؛ لأنَّ القَبولَ أحدُ رُكنَيِ العَقدِ وقد فاتَ


(١) «المغني» (٦/ ٦٩، ٧٠)، ويُنظَر: «الأم» (٤/ ٩٧)، و «الذخيرة» (٧/ ٩٣، ٩٤).
(٢) «المغني» (٦/ ٦٩)، و «المحرر» (١/ ٣٨٤)، و «الذخيرة» (٧/ ٥٥)، و «مواهب الجليل» (٨/ ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>