للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كإِثباتِ المِلكِ في البَيعِ والشِّراءِ فلا بُدَّ من العِلمِ، وطَريقُ العِلمِ به أنْ يُخبِرَه واحِدٌ من أهلِ التَّمييزِ وقد تقدَّمَ بَيانُه، أمَّا الإِيصاءُ فخِلافُه؛ لأنَّه مُختصٌّ بحالِ انقِطاعِ وِلايةِ المَيِّتِ فلا يَتوقَّفُ على العِلمِ كالوِراثةِ (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: لا يَتعيَّنُ القَبولُ باللَّفظِ، بل يُجزئُ ما قامَ مَقامَه من الأخذِ والفِعلِ الدالِ على الرِّضا كما في الهِبةِ والبَيعِ، فيَجوزُ تَصرُّفُ المُوصَى له في الوَصيةِ بعدَ المَوتِ، ويَقومُ ذلك التَّصرفُ مَقامَ القَبولِ؛ لأنَّ سبَبَ المِلكِ قد استقَرَّ له استِقرارًا لا يَملِكُ إِبطالَه (٢).

وذهَبَ الشافِعيةُ في المَذهبِ إلى أنَّ القَبولَ لا يَحصلُ بالفِعلِ، بل يُشتَرطُ قَبولُ الوَصيةِ باللَّفظِ.

قالَ القَليوبيُّ: قَولُه: (اشتُرطَ القَبولُ) أي: لَفظًا، فلا يَكفي الفِعلُ ولا التَّصرفُ (٣).

قالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ: وظاهِرُ كَلامِهم أنَّ المُرادَ القَبولُ اللَّفظيُّ، وهو كذلك، وإنْ بحَثَ الزَّركَشيُّ الاكتِفاءَ بالفِعلِ، وهو الأَخذُ، كالهَديةِ (٤).


(١) «تبيين الحقائق» (٦/ ٢٠٦)، و «البحر الرائق» (٨/ ٥٢٢، ٥٢٣).
(٢) «المغني» (٦/ ٧٠)، و «الإنصاف» (٧/ ٢٠٢، ٢٠٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٥١)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤١٦).
(٣) «حاشية قليوبي» (٣/ ٤٠٨).
(٤) «مغني المحتاج» (٤/ ٨٨)، ويُنظَر: «أسنى المطالب» (٣/ ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>