للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورسَمَها ابنُ عَرفةَ برَسمٍ شمِلَ الإِيصاءَ لشَخصٍ وإِسنادَ الوَصيةِ إليه، فقالَ: الوَصيةُ في عُرفِ الفُقهاءِ لا الفُرَّاضِ عَقدٌ يُوجِبُ حَقًّا في ثُلثِ عاقِدِه يَلزمُه بمَوتِه أو نِيابَتِه عنه بعدَه، انتهى.

ولا يَخفَى صِدقُ هذا الرَّسمِ على التَّدبيرِ، واللهُ أعلَمُ (١).

وقالَ الشافِعيةُ: الوَصيةُ شَرعًا: تَبرُّعٌ بحَقٍّ مُضافٍ ولو تَقديرًا لمَا بعدَ المَوتِ ليسَ بتَدبيرٍ ولا تَعليقِ عِتقٍ، وإنِ التَحَقا بها حُكمًا، كالتَّبرعِ المُنجَزِ في مَرضِ المَوتِ أو المُلتحِقِ به (٢).

قالَ القَليوبيُّ: وأَشاروا بقَولِهم: «ولو تَقديرًا» لشُمولِ نَحوِ «أوَصيتُ له بكذا»؛ فإنَّ بعدَ المَوتِ مُقدَّرٌ معه.

وقَولُ بَعضِهم: «ليَشملَ التَّبرعَ في مَرضِ المَوتِ؛ فإنَّه مُعتبَرٌ من الثُّلثِ» فيه نَظرٌ وغيرُ مُستقيمٍ؛ لأنَّه ليسَ وَصيةً، وإنْ كانَ له حُكمُها فيما ذُكرَ، وعليه فقَولُهم: «ليسَ بتَدبيرٍ … » إلخ مُستدرَكٌ فتَأمَّلْ (٣).

وقَولُهم: «أو ما التَحقَ به»: أي: بمَرضِ المَوتِ، كتَقديمِه لنَحوِ قَتلٍ (٤).


(١) «مواهب الجليل» (٨/ ٣٦٨).
(٢) «أسنى المطالب» (٣/ ٢٩)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٦٤)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ١١٢).
(٣) «حاشية قليوبي على كنز الراغبين» (٣/ ٣٨٥).
(٤) «حاشية الشرواني» (٨/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>