وقالَ ابنُ بَشيرٍ:«قد قدَّمْناه أنَّ التِزامَ كلِّ الطاعاتِ يَلزمُ عندَنا كانَ على وَجهِ الرِّضا أو على سَبيلِ اللِّجاجِ، وهذا هو المَشهورُ وقد حَكى الأَشياخُ أنَّهم وقَفُوا على قَولِه لابنِ القاسمِ: «علَّقْتُ أنَّه ما كانَ مِنْ هذا القَبيلِ على سَبيلِ اللِّجاجِ والحَرجِ يَكفي فيه كَفارةُ يَمينٍ وهذا هو أَحدُ أَقوالِ الشافِعيِّ».
وكانَ مَنْ لقِيناه مِنْ الشُّيوخِ يَميلُ إلى هذا المَذهبِ ويَعدُّونَه نَذرًا في مَعصيةٍ فلا يَلزمُه الوفاءُ». انتهى
وقد تقدَّمَ في الصِّيامِ مِنْ هذا المَعنى عن شَيخِ الشُّيوخِ ابنُ لُبٍّ وأن كَفارةَ ذلك كَفارةُ يَمينٍ ورشَّحَه ابنُ عَبدِ البِرِّ قائلًا:«الحالفُ بالطاعةِ عندَ اللِّجاجِ والغَضبِ عن قَصدِ العِبادةِ بمَعزلٍ».