للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّفا والمَروةِ أنْ يَحلَّ، قالَت: فدخَلَ علينا يَومَ النَّحرِ بلَحمِ بَقرٍ، فقُلتُ: ما هذا؟ قالَ: «نَحرُ رَسولِ اللهِ عن أَزواجِه» (١).

قالَ ابنُ بَطَّالٍ: قالَ المُهلَّبُ: في حَديثِ عائِشةَ مِنْ الفِقهِ أنَّه مَنْ كفَّرَ عن غَيرِه كَفارةَ يَمينٍ أو ظِهارٍ، أو قَتلِ نَفسٍ، أو أهدَى عنه، أو أدَّى عنه دَينًا بغَيرِ أمرِه، أنَّ ذلك كُلَّه مُجزِئٌ عنه؛ لأنَّه لم يَعرِفْ نِساءُ النَّبيِّ بما أدَّى عنهُنَّ مِنْ نَحرِ البَقَرِ لمَا وجَبَ عليهِنَّ مِنْ نُسُكِ التَّمتُّعِ، وهذا حُجةٌ لابنِ القاسِمِ في قَولِه: إذا أعتَقَ الرَّجلُ عَبدَه عن غَيرِه في كَفارةِ الظِّهارِ أنَّه يُجزِئُه، ولم يُجِزْ ذلك أشهَبُ وابنُ الموَّازِ، وقالا: لا يُعتِقُ عنه بغَيرِ عِلمِه؛ لأنَّه فَرضٌ وجَبَ عليه، ودَليلُ هذا الحَديثِ لازِمٌ لهما، ولمَن قالَ بقَولِهما مِنْ الفُقهاءِ (٢).

وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ وأشهَبُ مِنْ المالِكيةِ كما يَقولُ ابنُ عَبدِ البَرِّ إلى أنَّه إنْ كفَّرَ عنه بأمرِه جازَ، ولا يُجزِئُه إذا كفَّرَ عنه بغَيرِ أمرِه؛ لأنَّه لا نيةَ للكَفارةِ في تلك الكَفارةِ؛ لأنَّ الكَفارةَ فَرضٌ لا يَتأدَّى إلا بنيةٍ؛ لأنَّ النِّيةَ فيها مُستحقَّةٌ، وعَدمُ الإذنِ مانِعٌ مِنْ صِحةِ النِّيةِ، فكانَ ما أخرَجَه النائِبُ واقِعًا عن نَفسِه (٣).


(١) أخرجه البخاري (١٦٢٣).
(٢) «شرح صحيح البخاري» (٤/ ٣٨٧)، و «التمهيد» (٢١/ ٢٤٧)، و «الكافي» (١/ ١٩٨)، و «الذخيرة» (٤/ ٦٩)، و «عمدة القاري» (١٠/ ٤٦).
(٣) «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٢٤٨، ٢٤٩)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ٥١١)، و «التمهيد» (٢١/ ٢٤٧)، و «الحاوي الكبير» (١٥/ ٣١١)، و «الكافي» (٣/ ٣٦٨، ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>