للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أَعطى عَشرةَ مَساكينَ ثَوبًا واحِدًا وهو يُساوي عَشرةَ أَثوابٍ لا يُجزئُه، فإنْ كانَت قيمَتُه مِثلَ إِطعامِ عَشَرةِ مَساكينَ أَجزَأه عن الإِطعامِ (١).

وقالَ المالِكيةُ: لا يُجزئُ في الكِسوةِ إلا ما تَحِلُّ به الصَّلاةُ: للرَّجلِ ثَوبٌ يَستُرُ جَميعَ بَدَنِه إلى كَعبِه أو قَريبٍ منه لا إِزارٌ وعِمامةٌ، وللمَرأةِ دِرعٌ سابِغةٌ وخِمارٌ.

ولو كَساهم مِنْ غيرِ وَسَطِ كِسوةِ أهلِ مَحَلَّتِه فإنَّه كافٍ؛ لأنَّ المُرادَ منها السَّتْرُ لا الزِّينةُ.

والرَّضيعُ كالكَبيرِ فيُعطى ما يُعطى الكَبيرُ مِنْ الكِسوةِ ولا يَكفي ما يَستُرُه خاصةً، وقيلَ: الصَّغيرُ يُعتَبَرُ في نَفسِه فيُعطى ثَوبًا بقَدْرِه (٢).

وقالَ الشافِعيةُ: إنْ أرادَ أنْ يُكفِّرَ بالكِسوةِ كَسا عَشرةَ مَساكينَ ما يَقعُ عليه اسمُ الكِسوةِ مِنْ قَميصٍ أو عِمامةٍ أو سَراويلَ أو رِداءٍ أو إزارٍ أو مِقنَعةٍ- وهو لِباسٌ للمَرأةِ تَستَتِرُ به، والقِناعُ ما تُغَطِّي به المَرأةُ رَأسَها- أو خِمارٍ؛ لأنَّ الشَّرعَ ورَدَ بالكِسوةِ مُطلَقةً وليسَ له عُرفٌ يُحمَلُ عليه فوجَبَ حَملُه على ما يَقَعُ عليه اسمُ الكِسوةِ واسمُ الكِسوةِ يَقَعُ على العِمامةِ والمِقنَعةِ والخِمارِ والسَّراويلِ فأجزَأه كالقَميصِ.


(١) «الاختيار» (٤/ ٥٨)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ٢٤، ٢٥).
(٢) «شرح مختصر خليل» (٣/ ٥٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٤٠٨، ٤٠٩)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٣٦٨، ٣٦٩)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٤/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>