للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَنهاكمْ أنْ تَحلفوا بآبائِكم، مَنْ كانَ حالفًا فليَحلِفْ باللهِ أو ليَصمُتْ، قالَ عُمرُ: فواللَّهِ ما حَلَفتُ بها منذُ سَمعتُ النَّبيَّ ذاكرًا ولا آثرًا» (١).

وعن عُمرَ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ : «مَنْ كانَ حالفًا فلا يَحلِفْ إلا باللهِ وكانَت قُريشٌ تَحلِفُ بآبائِها فقالَ: لا تَحلِفوا بآبائِكم» (٢).

وعن سَعدِ بنِ عُبيدَةَ قالَ: سمِعَ ابنُ عُمرَ رَجلًا يَحلِفُ لا والكَعبةِ فقالَ له ابنُ عُمرَ: إنِّي سمِعتُ رَسولَ اللهِ يَقولُ: «مَنْ حلَفَ بغيرِ اللهِ فقَد كفَرَ أو أَشرَكَ» (٣).

وقالَ ابنُ مَسعودٍ : «لَأنْ أَحلفَ باللهِ كاذبًا، أَحبُّ إليَّ مِنْ أنْ أَحلِفَ بغيرِه صادِقًا» (٤)؛ لأنَّ حَسنةَ التَّوحيدِ أَعظمُ مِنْ حَسنةِ الصِّدقِ، وسَيئةُ الكَذبِ أَسهلُ مِنْ سَيئةِ الشِّركِ (٥).


(١) أخرجه البخاري (٦٢٧٠، ٦٢٧١)، ومسلم (١٦٤٦).
(٢) أخرجه مسلم (١٦٤٦).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٥٣٥)، وقالَ: «قالَ أَبو عِيسى: هذا حَديثٌ حَسنٌ وفُسرَ هذا الحَديثُ عندَ بعضِ أَهلِ العلمِ أنَّ قولَه: «فقد كفَرَ أو أَشركَ» على التَّغليظِ، والحُجةُ في ذلك حَديثُ ابنِ عُمرَ أنَّ النَّبيَّ سمِعَ عُمرَ يَقولُ: «وأَبي وأَبي» فقالَ: «ألَا إنَّ اللهَ يَنهاكم أنْ تَحلِفوا بآبائِكم»، وحَديثُ أَبي هُريرةَ عنِ النَّبيِّ أنَّه قالَ: مَنْ قالَ في حَلفِه: «واللَّات والعُزى فليَقلْ: لا إلهَ إلا اللهُ» قالَ أَبو عِيسى: هذا مثلَ ما رُويَ عن النَّبيِّ أنَّه قالَ: إنَّ الرِّياءَ شِركٌ وقد فسَّرَ بعضُ أَهلِ العِلمِ هذه الآية ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾ [الكهف: ١١٠] الآية، قالَ: لا يُرائِي». «سنن الترمذي» (٤/ ١١٠).
(٤) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣/ ١٧/ ٢).
(٥) «الفتاوى الكبرى» (٤/ ٦٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>