للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما لو حلَفَ بما ذُكرَ أو باللهِ «لا آكُلُ لَحمًا» فأكَلَ لَحمَ طَيرٍ، وقالَ: «أَردْتُ غيرَ الطَّيرِ» فيُصدَّقُ مُطلقًا لمُساواةِ إِرادَةِ نيَّتِه لظاهِرِ لَفظِه.

٢ - وإما أنْ تَكونَ إِرادةُ ظاهِرِ اللَّفظِ أَقرَبَ في الاستِعمالِ مِنْ إِرادةِ النِّيةِ المُخالِفةِ لظاهِرِه؛ قُبلَتْ دَعواهُ النِّيةُ مُطلَقًا في اليَمينِ باللهِ وغيرِه، إلا في أَمرَينِ: الطَّلاقُ، والعِتقُ المُعيَّنُ في القَضاءِ: أيْ فيما إذا رُفعَ للقاضِي وأُقيمَتْ عليه البيِّنةُ أو أَقرَّ، فلا يُقبلُ ويَتعيَّنُ الحُكمُ عليه بوُقوعِ الطَّلاقِ والعِتقِ لذلك العَبدِ.

فإذا حلَفَ «لَا آكُلُ لَحمًا» أو «لا آكُلُ سَمنًا» فأكَلَ لَحمَ الضَّأنِ وسَمنَ البَقرِ، فإذا رُفعَ للقَاضِي فقالَ: «نَويتُ لا آكُلُ لَحمَ بَقرٍ وأَنا قد أكَلتُ لَحمَ ضَأنٍ»، أو «نَويْتُ لا آكُلُ سَمنَ ضَأنٍ وأَنا قد أكَلتُ سَمنَ بَقرٍ»، فلا يُقبَلُ. ويُقبَلُ في الفَتوى مُطلَقًا في الطَّلاقِ والعِتقِ وفي غيرِهما؛ لأنَّها قَريبَةٌ مِنْ المُساواةِ، وكذا «لا أُكلِّمُه» أو «لا أَدخلُ دارَه» ثم فعَلَ المَحلوفَ عليه وقالَ: «نوَيتُ لا أُكلِّمُه في شَهرٍ أو في المَسجدِ»، أو حلَفَ لَا يَبيعُه أو لا يَضرِبُه، فباعَه له الوَكيلُ أو ضرَبَه، وقالَ: «نَويْتُ ألا أَبيعَه بنَفسِي أو لا أَضرِبَه بنَفسيِ» فيُقبَلُ في الفَتوى لقُربِ هذه النِّيةِ وإنْ لَم تُساوِ، ولا يُقبَلُ في القَضاءِ في طَلاقٍ ولا عِتقِ مُعيَّنٍ فقَط، يَعني أنَّ النِّيةَ المُخالِفةَ لظاهِرِ لَفظِه القَريبَةَ مِنْ التَّساوِي تُقبَلُ ممَّن ادَّعاها في الفَتوى مُطلَقًا وفي القَضاءِ إذا كانَت يَمينُه بغيرِ الطَّلاقِ والعِتقِ المُعيَّنِ أو بهما وجاءَ مُستَفتيًا وأما إنْ كانَت يَمينُه بهما ورُفعَ للحاكِمِ معَ بَينَةٍ أو إِقرارٍ فلا تُقبَلُ نِيتُه المُخالِفةُ لظاهِرِ اللَّفظِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>