والثالثُ: أنَّهم لا يَحملونَه على قَولِه: «شاهِداكِ زوَّجاكِ»، لأنَّهم يَجعلونَ الحاكمَ مُزوِّجًا لها دونَ الشاهدِ، وقد كانَ شُريحٌ يَقضي في أَيامِ عليٍّ، فإذا حكَمَ لرَجلٍ بشاهدينِ، قالَ له:«يا هذا إنَّ حُكمي لا يُبيحُ لك ما هو حَرامٌ عليكَ»، ولو خالَفَه عليٌّ فيه لأنكَرَه عليه.
وأمَّا الجَوابُ عن قياسِهم على شَهادةِ الصِّدقِ فهو استحالةُ الجَمعِ بينَهما بالقِبولِ؛ لقَبولِ الصِّدقِ وردِّ الكَذبِ ونُفوذِ الحُكمِ في الظاهرِ؛ لاستِوائِهما في الجَهلِ بالكَذبِ، ولو علِمَ لمَا نفَذَ في الظاهرِ كما لم يَنفذْ في الباطنِ.