وقالَ الشافِعية والحَنابِلةُ:«القَضاءُ يَكونُ مُباحًا إذا كانَ قادرًا على القيامِ به، لكْن يُوجدُ غيرُه»
قالَ الشافِعيةُ:«الذي لا يَجبُ عليه القَضاءُ ويَجوزُ له فهو: أنْ يَكونَ هناك رَجلانِ أو جَماعةٌ يَصلحُ كلُّ واحدٍ منهم للقَضاءِ، فإنَّ القَضاءَ لا يَجبُ على واحدٍ منهم بعِينِه، بل وُجوبُ القَضاءِ عليهم على طَريقِ الكِفايةِ، وإذا قامَ به أَحدُهم؛ سقَطَ الفَرضُ عن الباقينَ، وإنِ امتنَعُوا كلُّهم عن القَضاءِ أثِمُوا؛ لمَا رُويَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «لا يُقدسُ اللهُ أُمةً ليسَ فيهم مَنْ يَأخذُ للضَّعيفِ حَقَّه».
أَحدُهما: يَتعينُ عليه، ويَجوزُ للإِمامِ إِجبارُه؛ لأنَّه دَ ١ عاه إلى واجبٍ فتعيَّنَ عليه، ولأنَّه إذا امتنَعَ هذا .. فربما امتنَعَ الباقونَ، فيُؤدِّي ذلك إلى تَعطيلِ القَضاءِ.
والثانِي: لا يَتعينُ عليه، ولا يَجوزُ له إِجبارُه، ولأنَّا لو قلْنا يَتعينُ عليه، ويَجوزُ له إِجبارُه؛ لصارَ القَضاءُ والقِصاصُ مُتعينًا عليه.
ومَن جازَ له الدُّخولُ في القَضاءِ ولمْ يَجبْ عليه، فهل يُستحبُّ له القَضاءُ إذا دُعيَ إليه؟ يُنظرُ فيه:
فإنْ كانَ له مالٌ يَكفيه وهو مَشهورٌ يَقصدُه الناسُ للفُتيا والتَّدريسِ؛ لمْ يُستحبَّ له ذلك؛ لأنَّه لا يَأمنُ على نَفسِه مِنْ الخَطأِ، والأَولى له أنْ