للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنَصَّ على الثَّلاثةِ، والمُبرسَمُ والمُغمى عليه في مَعنى المَجنونِ والنائِمِ، ولأنَّه قَولٌ من غائِبِ العَقلِ فلم يَثبُتْ له حُكمٌ كالبَيعِ والطَّلاقِ (١).

وأمَّا الصَّبيُّ المُميِّزُ فإنْ كانَ غيرَ مَأذونٍ له في التِّجارةِ لا يَصحُّ إِقرارُه باتِّفاقِ الفُقهاءِ.

واختَلفَ الفُقهاءُ في الصَّبيِّ المَأذونِ له في التِّجارةِ هل يَصحُّ إِقرارُه أو لا؟

فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ إلى أنَّه لا يَصحُّ إِقرارُه لغَيرِ المَأذونِ له بحالٍ؛ لعُمومِ الخبَرِ، ولأنَّه غيرُ بالِغٍ، فأشبَهَ الطِّفلَ، ولأنَّه لا تُقبَلُ شَهادَتُه ولا رِوايَتُه فأشبَهَ الطِّفلَ غيرَ المُميِّزِ (٢).

وذهَبَ الحَنفيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه يَصحُّ إِقرارُ الصَّبيِّ المُميِّزِ إذا كانَ مَأذونًا له في التِّجارةِ فيَصِحُّ إِقرارُه؛ لأنَّه عاقِلٌ مُختارٌ يَصحُّ تَصرُّفُه فصَحَّ إِقرارُه كالبالِغِ، قالَ الحَنفيةُ: يَصحُّ إِقرارُه بالدَّينِ والعَينِ؛ لأنَّ ذلك مِنْ ضَروراتِ التِّجارةِ (٣).


(١) «المغني» (٥/ ٨٧).
(٢) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٨٦)، رقم (٩٤٦)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٢٢٤)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٨٥)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٣٠٣)، و «البيان» (١٣/ ٤١٨)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٨٠)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢٢٦)، و «تحفة المحتاج» (٦/ ٥٧٤، ٥٧٥).
(٣) «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٣٣)، و «الهداية» (٣/ ١٨٠)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٢٧٣، ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>