للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الحَنفيةُ: تُرَدُّ شَهادةُ مَنْ يَلعَبُ الطُّنبورَ؛ لأنَّه من اللَّهوِ المَحظورِ.

قالَ ابنُ عابدينَ: قَولُه: (وكُرِهَ كلُّ لَهوٍ) أي كلُّ لَعِبٍ وعَبثٍ، فالثَّلاثةُ بمَعنًى واحِدٍ، كما في شَرحِ التَّأويلاتِ، والإِطلاقُ شامِلٌ لنَفسِ الفِعلِ واستِماعِه، كالرَّقصِ والسُّخريةِ والتَّصفيقِ وضَربِ الأَوتارِ من الطُّنبورِ والبَرابِطِ والرَّبابِ والقانونِ والمِزمارِ والصَّنجِ والبُوقِ؛ فإنَّها كلَّها مَكروهةٌ؛ لأنَّها زِيُّ الكُفارِ، واستِماعُ ضَربِ الدُّفِّ والمِزمارِ وغيرِ ذلك حَرامٌ، وإنْ سَمِعَ بَغتةً يَكونُ مَعذورًا ويَجبُ أنْ يَجتهِدَ ألَّا يَسمَعَ (١).

وقالَ المالِكيةُ: الآلاتُ ذاتُ الأَوتارٍ كالعُودِ والطُّنبورِ والمَعازِفِ والمِزمارِ؛ حَرامٌ، وأطلَقَ مُحمدُ بنُ عبدِ الحَكمِ أنَّ سَماعَ العُودِ مَكروهٌ، وقد يُريدُ به الحُرمةَ، ولمَّا كانَ ذلك يُقارِنُ غالِبًا شُربَ الخَمرِ ويَبعَثُ عليها؛ انسَحَبَ عليه حُكمُ التَّحريمِ.

قالَ ابنُ عبدِ الحَكَمِ: سَماعُ العُودِ جَرحةٌ إلا أنْ يَكونَ في صَنيعٍ لا شُربَ فيه؛ فلا يَجرَحُ، وإنْ كُرِهَ على كلِّ حالٍ.

وقالَ في «أسهَلِ المَدارِكِ»: وسَماعُ العُودِ حَرامٌ على الأصَحِّ إلا في عُرسٍ أو صَنيعٍ ليسَ فيه شَرابٌ مُسكِرٌ؛ فإنَّه يُكرَهُ فقط، وغَيرُ العُودِ من بَقيةِ الآلاتِ التي يُلعَبُ بها يَجري فيها ما في العُودِ. اه (٢).


(١) «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٣٩٥)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٢٧٨)، و «مجمع الأنهر» (٣/ ٢٧٥).
(٢) «أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مَذهب إمام الأئِمة مالِك» (٢/ ١٩٧)، وينظر: «التاج والإكليل» (٥/ ١٠٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٦٢، ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>