للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُسمَّى وألَّا تَأخذَ النَّفقةَ والسُّكنَى لاحتِمالِ الفَسادِ وإنْ لم يُطلِّقْها فهو في سَعةٍ من المُقامِ معها؛ لأنَّ النِّكاحَ قائِمٌ في الحُكمِ.

وكذا إذا شهِدَت امرَأتانِ أو رَجلٌ وامرَأةٌ أو رَجلانِ غيرُ عَدلَينِ أو رَجلٌ وامرَأتانِ غيرُ عُدولٍ؛ لما قُلنا.

وإذا شهِدَ رَجلانِ عَدلانِ أو رَجلٌ وامرَأتانِ وفُرِّقَ بينَهما، فإنْ كانَ قبلَ الدُّخولِ بها فلا شَيءَ لها؛ لأنَّه تَبيَّنَ أنَّ النِّكاحَ كانَ فاسِدًا وإنْ كانَ بعدَ الدُّخولِ بها يَجبُ لها الأقَلُّ من المُسمَّى ومِن مَهرِ المِثلِ ولا تَجبُ النَّفقةُ والسُّكنَى في سائِرِ الأنكِحةِ الفاسِدةِ (١).

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّ الرَّضاعَ يَثبُتُ بينَ الزَّوجَينِ بشَهادةِ رَجلَينِ عَدلَينِ ولا خِلافَ في ذلك، ويَثبُتُ أيضًا بشَهادةِ رَجلٍ وامرَأةٍ إذا كانَ ذلك فاشيًا قبلَ العَقدِ من قَولِهما، ويَثبُتُ أيضًا بشَهادةِ امرأتَينِ إنْ كانَ فاشيًا قبلَ العَقدِ على المَشهورِ، وهو قَولُ ابنِ القاسِمِ وقالَ سحنُونٌ ومُطرِّفٌ وابنُ الماجِشونِ: يَثبُتُ الرَّضاعُ بشَهادةِ المَرأتَينِ معَ عَدمِ الفُشوِّ إذا كانَتا عَدلَتينِ، وسَواءٌ كانَتا أُمهاتِهما أو أجنَبيَّتينِ؛ لأنَّ هذا من الأمرِ الذي لا يَطَّلعُ عليه غالِبًا إلا النِّساءُ؛ فإنْ لم يَكنْ ذلك فاشيًا قبلَ العَقدِ؛ فإنَّه لا يَثبُتُ، فشَرطُ الفُشوِّ قَيدٌ في المَسألتَينِ، وأمَّا الرَّجلُ معَ المَرأتَينِ فلا يُشتَرطُ الفُشوُّ في ذلك.


(١) «المبسوط» (٥/ ١٣٧)، و «بدائع الصنائع» (٤/ ١٤، ١٥)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٣٨٦، ٣٨٨)، و «اللباب» (٢/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>