للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنَّخعيُّ والثَّوريُّ ومالِكٌ والشافِعيُّ وأبو عُبَيدٍ وإسحاقُ وأبو ثَورٍ وأَصحابُ الرأيِ.

وحُكيَ عن ابنِ المُنذِرِ عن الثَّوريِّ أنَّه لا تُقبلُ شَهادةُ كلِّ ذي رَحِمٍ مَحرَمٍ.

وعن مالِكٍ أنَّه لا تُقبلُ شَهادتُه لأَخيه إذا كانَ مُنقطِعًا إليه في صِلتِه وبِرِّه؛ لأنَّه مُتَّهمٌ في حَقِّه.

وقالَ ابنُ المُنذِرِ: قالَ مالِكٌ: لا تَجوزُ شَهادةُ الأخِ لأَخيه في النَّسبِ، وتَجوزُ في الحُقوقِ.

ولنا: عُمومُ الآياتِ، ولأنَّه عَدلٌ غيرُ مُتَّهمٍ فتُقبلُ شَهادتُه له كالأجنَبيِّ، ولا يَصحُّ القياسُ على الوالِدِ والوَلدِ؛ لأنَّ بينَهما بَضعيةٌ وقَرابةٌ قَويةٌ بخِلافِ الأخِ.

فَصلٌ: وشَهادةُ العَمِّ وابنِه والخالِ وابنِه وسائِرِ الأَقارِبِ أَولَى بالجَوازِ؛ فإنَّ شَهادةَ الأخِ إذا أُجيزَت معَ قُربِه كانَت تَنبيهًا على شَهادةِ مَنْ هو أبعَدُ منه بطَريقِ الأَولَى (١).

وقالَ القاضِي عَبدُ الوَهابِ : تُقبلُ شَهادةُ الأخِ لأَخيه إلا فيما يُتَّهمُ له فيه، مِنْ دَفعِ عارٍ أو ما أشبَهَ ذلك، خِلافًا لمَن منَعَها؛ لأنَّه ليسَ بَينَ الأخَوينِ مِنْ الحُقوقِ مِنْ قُوةِ التُّهمةِ ما يَقتَضي رَدَّ الشَّهادةِ، فجازَت شَهادَتُه كالعَمِّ، ولأنَّها رَحمٌ لا يُستحَقُّ بها الإِرثُ معَ الأبِ كالعَمِّ (٢).


(١) «المغني» (١٠/ ١٨٨).
(٢) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٥/ ٧٤)، رقم (١٨٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>